الحبس وغرامة عقوبة الامتناع عمدا عن العمل فى جهات تقدم منفعة عامة

حبس/ أرشيفية
حبس/ أرشيفية
كتب محمود حسين

تنص المادة 374 من قانون العقوبات، على أن يحظر على المستخدمين والأجراء الذين يقومون بخدمة عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ولو لم يكن موضوعاً لها نظام خاص أن يتركوا عملهم أو يمتنعوا عنه عمدا.

ووفقا للمادة، تجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين 124 و124 (أ) وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والأجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال.

وتنص المادة 124، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

فيما تنص، المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.

بينما، تنص المادة 374 مكرر، على أن يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقاً أو عملاً من الأعمال العامة المشار إليها في المادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها، وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين 124 و124 (أ) على حسب الأحوال.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

توجيه رئاسى بمواصلة دعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية.. إنفوجراف

أخبار مصر.. الطقس غدا حار نهارا ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رئيس وزراء فلسطين: الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني ستتذكر الموقف المصري

"اليوم السابع" يحذر من تداول منشور مزيف لنشر أخبار وشائعات كاذبة وغير حقيقية

جايين فى سباق نشد سوا.. اعترافات المتهم الثالث بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات


معرفش حد من المتهمين.. اعترافات المتهم الثانى بواقعة مطاردة فتيات طريق الواحات

وفاة المطرب نور محفوظ.. وبسنت النبراوى تنعيه

كنا رايحين ندفع فلوس كلية الشرطة.. اعترافات المتهم الأول بمطاردة فتيات طريق الواحات

اجتماع رئاسى موسع بحضور مدبولى ووزراء الداخلية والاتصالات ورئيسى المخابرات والرقابة

اعتذار رسمي من فتوح لجماهير ومجلس الزمالك قبل العودة للتدريبات الجماعية


موعد مباراة مان يونايتد ضد آرسنال فى الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

حاصرونا بـ3 عربيات وطلبوا منا نركن علشان نقعد معاهم..نص التحقيق بواقعة فتيات طريق الواحات

محافظ الجيزة يطمئن على الحالة الصحية لشهاب عبد العزيز بطل واقعة فتاة المنيب

حبيبة هاني تتوج ببطولة بيجا المفتوحة للاسكواش بعد الفوز على بطلة الهند

الكوبرى العملاق.. شاهد أعلى كوبرى فى مصر بعد اكتماله.. صور

تحرير 134 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

ضبط سيدة لقيامها بإدارة مسكنها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى

انفصالات متكررة.. سيلينا جوميز تمر بحياة عاطفية غير مستقرة مع 6 رجال

ريبيرو يضع شرطاً لعودة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل الأهلي

التتبع الدوائى سلاح هيئة الدواء لمواجهة التهريب والغش الدوائى.. بدء التطبيق أول نوفمبر ويشمل المصانع والمخازن والصيدليات.. الدكتور على الغمراوى: هدفنا ضبط وحوكمة سوق الدواء وتأمين وصول الدواء للمرضى بأمان

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى