تعديلات الإجراءات الضريبية تدخل حيز التنفيذ.. الحبس وغرامة تصل إلى مليونى جنيه عقوبة التخلف عن تقديم الإقرارات.. وتقادم الدعاوى الجنائية بعد 5 سنوات.. والقانون يستهدف ردع المخالفين والتصدى للتنصل من العقاب

مجلس النواب ومصلحة الضرائب
مجلس النواب ومصلحة الضرائب
كتب عبد اللطيف صبح

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائى.

 

ويتضمن القانون تعديلات هدفها الردع ومنع التهرب الضريبى وتحقيق المزيد من الضبط للمجتمع الضريبى، ويحقق المزيد من التزام المجتمع الضريبى والحد من حالات التهرب الضريبى وهو ما ينعكس آثره على الحصيلة الضريبية والتى تمثل المورد الرئيسى للخزانة العامة للدولة، حيث أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 لم يتضمن بعض الأحكام التى لها أثر كبير فى فرض الالتزام فى المجتمع الضريبى بما ينعكس فى النهاية على الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى.

 

وجاء القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لتحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال بالالتزام الضريبى والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن (التقادم) لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبى.

 

ووفقا للمادة (70) تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن القانون أيضا تعديل نص المادة (73) والتى تقضى بأنه فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.

 

وألزمت المادة (13 فى فقرتها الأخيرة) فى تعديلها كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلغاً يعادل (1%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التى لم يقر عنها فى حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبى عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و(3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم الملف المحلى أو الرئيسى، و(2%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حده، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل (3%) من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

 

كما استحدث القانون مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، حيث تقضى المادة (74 مكررا) بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى 5 سنوات من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة.

 

وتأتى تلك المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضى المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم فى جوهره على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة.

 

أما المادة (73 مكررا) فجاءت لتنص على أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أحمد جمال يسترجع ذكريات أراب آيدول ويغنى لفضل شاكر فى مهرجان القلعة

تأكيدًا للقيم الدينية والإنسانية: النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

جهات التحقيق تستجوب متهمًا بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم

هل تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة؟

الداخلية تضبط متهما زعم صلته بتجار مخدرات وآثار واستعداده لتقديم معلومات عنهم


بعد إعلان رؤية هلال ربيع الأول.. تعرف على موعد المولد النبوى الشريف 1447

اليونيفل: نساعد بإزالة الركام والمخلفات غير المنفجرة لإعادة السكان لجنوب لبنان

الداخلية تضبط تيك توكر تحرض على الفسق وبحوزتها كمية من مخدر الآيس بالهرم

أول تعليق من بيب جوارديولا بعد خسارة مان سيتى ضد توتنهام

ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب السمسرة فى مدينة 6 أكتوبر


خست 16 كيلو.. طفلة فلسطينية تحول جسدها لهيكل عظمى ووالدتها تناشد بسرعة علاجها

سيدة تطالب بتعويض 20 مليون جنيه من الزمالك لظهور رقمها في إعلان "الدباغ"

إيران: نحتاج إلى حزب الله كحاجته لنا ولا نفرض شيئاً عليه

ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء بسبب معاكسة فتاة

حسام حبيب: سأتخذ إجراءات قانونية ضد ياسر قنطوش ولن أسمح لأحد المساس بسمعتى

بعد إعلان المجاعة..ناجون من الهولوكوست يطالبون إسرائيل بوقف تجويع أطفال غزة

جينيفر لوبيز تستمتع بحياتها بعد الطلاق وتعلن انتهاء رحلتها مع الزواج

"بكالوريا ولا ثانوية؟".. 10 فروق بين النظامين.. البكالوريا تجمع عدة مسارات وتعدد مرات دخول الامتحان.. تمنح فرصا محلية بمعايير عالمية وتنهى كابوس الثانوية العامة.. تؤهل لسوق العمل وقواعد التنسيق واحدة بالنظامين

النصر ضد الأهلى.. رونالدو يخوض النهائي رقم 40 في مسيرته

دينا الشربيني تشارك روبي الغناء بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى