حالة واحدة تجيز للمحافظين قانونا إصدار قرارات بوقف أعمال هدم المبانى.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين

يجيز القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، للمحافظ أن يصدر قرارا مسببا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها والتي تتم بالمخالفة للقانون.

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون، على أن يكون لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية ولغيرهم من المهندسين والموظفين المختصين ممن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة الضبطية القضائية، وذلك في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها.

ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الاستمرار في أعمال الهدم، وإخطار ذوى الشأن بهذا القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، ويكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك، وبشرط عدم الإضرار بحقوق الغير .

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا من تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018  ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية

تفاصيل إحالة لص هواتف بالقاهرة لمحكمة الجنح

الزمالك يعود إلى تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت

بعد تطهير الخرطوم كاملة.. سلطات السودان تعلن ولاية النيل الأبيض خالية من الدعم السريع.. الجيش يواصل ملاحقة عناصر الميليشيا.. والمتحدث باسم الحكومة فى رسالة لمواطنى دارفور وكردفان: كونوا مطمئنين الجيش قادم إليكم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-5-2025 والقنوات الناقلة


حقك محفوظ فى قانون العمل.. غرامة تصل 20 ألف جنيه عقوبة توقيع جزاء على العامل دون سماع أقواله أو توقيع جزاء خصم بما يزيد على 5 أيام.. وحق التظلم خلال 3 أيام من علمه بالقرار.. ولا يجوز فصل العامل إلا فى 7 حالات

القصة الكاملة لواقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوى من البداية للنهاية

رادار المرور يلتقط 1136 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

شبورة ورياح وأتربة.. حالة الطقس اليوم الخميس 22 مايو 2025 فى مصر

هبة مجدي بعد تكريمها من السيدة انتصار السيسي: فرحت من قلبى وأهم تكريم فى حياتى


رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولى لا يضع شروطا على مصر

رئيس الوزراء: شركة آتون ريسورسز أعلنت عن كشف منجم جديد للذهب فى مصر

مدبولى: البنك الأوروبى أكد تجاوز نسبة النمو لاقتصاد مصر 4.2% العام المقبل

مدبولي: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية بالعراق للتاريخ

شاهد.. لحظة إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر.. فيديو وصور

"أصحابه حاولوا ينقذوه وفشلوا".. غرق طالب بالمرحلة الإعدادية فى النيل بدسوق

بعد حذفه بيان الانفصال.. مها الصغير تحذف بوست ردها على أحمد السقا

الخارجية تدين إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى دولى بينهم سفير مصر

المحكمة العليا بإسرائيل: إقالة رئيس الشاباك تمت بالمخالفة للقانون

إنهاء إجراءات الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف المدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى