اليوم.. الفصل فى دستورية 7 مواد بقانون محاكم الأسرة

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية 7 مواد من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بإنشاء محاكم الأسرة، وطالبت الدعوى رقم 34 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والرابعة عشر والخامسة عشر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والقانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة.
 
وتنص المواد المطعون فيها على:
المادة (1): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة، يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل، وتنشأ فى دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف، دوائر استئنافية متخصصة، لنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها فى الأحوال التى يجيزها القانون عن الإحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية -عند الضرورة -فى أى مكان فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف، بحسب الأحوال.
 
المادة (2): تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين، والأخر من الإخصائيين النفسيين، يكون أحدهما على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئنافية، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.
 
ويعين الخبيران المشار إليهما من المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة، بحسب الأحوال.
 
المادة (3): تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 ويسرى أمام محاكم الأسرة فى شأن صحف الدعاوى التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفى شأن إعفاء دعاوى النفقات وما فى حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الإحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من القانون ذاته.
 
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها. كما يختص، دون غيره، بإصدار أمر على عريضة فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000، وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.
 
المادة (4): تنشا نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام المحكمة ذلك وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقا للمادة (65 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 
المادة (5): تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافيا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل. ويرأس كل مكتب أحد ذوى الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين فى شئون الأسرة، المقيدين فى جدول خاص يعد لذلك فى وزارة العدل، ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد فى هذا الجدول قرار من وزير العدل.
 
المادة (14): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شوبير أساسيا للمرة الثانية على التوالى.. والشناوي وجراديشار وأفشة على الدكة

ترامب: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب

حافلة الأهلى تصل استاد القاهرة لمواجهة فاركو بالدورى

العربي يتقدم علي الوكرة 2-1 في الشوط الأول بالدوري القطري

رئاسة بيلاروسيا: ترامب قبِل دعوة لوكاشينكو لزيارة مينسك


فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

"ليلة الستة"..هل يكون فاركو بوابة عودة الاهلى للانتصارات بعد 82 يوماً ؟

مينا أبو الدهب ينضم لأسرة مسلسل لينك مع سيد رجب ورانيا يوسف

مقاتل على جبهة الأدب.. رحلة صنع الله إبراهيم فى غابة الحياة فلسفة وموقف وغضب هامس.. سر الإسم غير التقليدى للروائى الراحل.. حكاياته بين السياسة والأدب على مدى 6 عقود

أرتيتا: مواجهة يونايتد تاريخية والحماس في أعلى مستوياته قبل انطلاقة البريميرليج


مروان حمدى الأحدث.. مستشفى الإسماعيلى تخطف 5 نجوم من كتيبة ميلود حمدى

تجاوز وتحويل للتحقيق واعتذار.. القصة الكاملة لأزمة الفنانة بدرية طلبة

وسط البلد تحيى الحفل وتكريم 12 مبدعا.. تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة اليوم

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

سعر الذهب فى مصر يتراجع بالأسواق.. وعيار 21 يسجل 4540 جنيها

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

موسم صيد الإخوان.. مطاريد الشرق والغرب.. انتفاضة عالمية فى مواجهة شرور الجماعة الإرهابية.. وحلفاء الماضى يستفيقون على مخاطر وألاعيب عصابة حسن البنا.. صيحات دولية تؤكد: لا مكان لا مكان للإخوان فى مجتمعاتنا

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى