"11 عبوة صمغ ومكواة وإسكنر".. أدوات مسجل خطر لتزوير العملة بالشرقية

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، فى القبض على مسجل خطر بتهمة تزوير العملة وبحوزته 55 ألف جنيه مقلده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر.

 

وردت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية، تفيد قيام عنصر إجرام، له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية، باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر، وإدارتها مركزًا لتزوير العملات النقدية الوطنية وترويجها على عملائه.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على طباعة إسكنر ليزر، مكواه بخار، 4 عبوات حبر ألوان مختلفة، 11 عبوة صمغ، وعبوة مادة لاصقة "كوله"، ورق شفاف أبيض معد للطباعة، ورزمة ورق، و219 ورقة مطبوع على إحدى جانبيها فئة مائتى جنيه مقلدة جارى استكمال طباعتها، مبلغ 55 ألف جنيه مُقلدة.

 

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد تزوير العملات النقدية باستخدام الأدوات المضبوطة وترويجها على عملائه مقابل أجر مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرمية بشتى صورها، لاسيما فى مجال استهداف العناصر الإجرامية مرتكبو جرائم تزوير العملات النقدية الوطنية.

 

وحدد قانون العقوبات العقوبة فى مثل هذه الجرائم فى عدة مواد من القانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصرى.

 

وتضمنت المادة 206 من القانون، بأن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

 

فى حين تضمنت مادة 206 مكررا من القانون، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

وتضمنت المادة 208، بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

 

وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

 

كما تضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا

قصة أول سيدة تشغل منصب "شيخ البلد" بمحافظة الشرقية.. الزوج كلمة السر فى حياة "هويدا الجبالى".. تفوقت على 3 رجال.. تزوجت من معلمها بعد قصة حب.. وتطوعت لحل المشاكل الأسرية والسيدات رشحنها للمنصب.. فيديو وصور

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي

أمن الدقهلية يتمكن من ضبط متهم بالتعدى على طفل


تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

حبس مشجعي بلد الوليد المتهمين بإهانة فينيسيوس جونيور عامًا

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

فيران توريس يغيب عن قائمة برشلونة فى ليلة حسم الليجا ضد إسبانيول بسبب الزائدة الدودية


كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

ناشئو اليد بجانب إيسلندا وإسبانيا في بطولة أوروبا استعدادا لبطولة العالم

سباق الحذاء الذهبي 2025.. كيليان مبابي يهدد حلم محمد صلاح

10 محطات رئيسية لقطار مشروع قانون الإيجار القديم.. ينطلق بحكم تاريخى من المحكمة الدستورية.. الحكومة تتقدم لمجلس النواب بمشروع قانون.. المجلس يجرى حوارا مجتمعيا.. ويوجه رسائل طمأنة: لن ننحاز للمالك أو المستأجر

غياب مصرى عن قائمة أعلى اللاعبين أجراً فى كأس العالم للأندية 2025

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم..15 مايو 1948.. أربع طائرات مصرية فى طريقها إلى تل أبيب بعد إعلان قيام إسرائيل بساعات وجولدا مائير: «سيأتى اليوم الذى يقبلنا فيه العرب على ما نحن عليه»

قرار جمهورى بشأن رئيسى استئناف قنا والإسكندرية

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى