العثور على مسن مقتولا داخل شقته بالجيزة

جثة_أرشيفية
جثة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه قتل على يد مجهولين، وجارى جمع المعلومات للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة التعليم: تسجيل غياب الطلاب يوميا بالعام الدراسى الجديد 20 سبتمبر

هدف ودموع ووفاء.. محمد صلاح يتألق فى ليلة استثنائية بالدوري الإنجليزي.. ملك ليفربول يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويدخل نادي عظماء البريميرليج أمام بورنموث.. ويقترب من إنجاز تاريخي غير مسبوق للأجانب

الضامة تٌبعد شيكو بانزا عن الزمالك أمام المقاولون العرب

مصطفى شوبير يعتذر لجهاز الأهلي واللاعبين عن خطأ مباراة فاركو

رد فعل سيف الجزيري بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام المقاولون


قمة ترامب – بوتين.. "تقدم كبير" دون التوصل لاتفاق إنهاء الحرب.. اعرف التفاصيل

الأهلي يقدم شكوى رسمية ضد الحكم محمد معروف خلال ساعات بسبب طرد هاني

سقوط طائرة إسرائيلية بدون طيار فى غزة والسكان يتحفظون عليها.. فيديو

وزارة التعليم: توفير كتب وبوكليت مطبوع لتقييم الطلاب بالعام الدراسى 2026

محمد صلاح يقترب من إنجاز غير مسبوق فى تاريخ الدوري الإنجليزي


بعد التصديق على قانون التعليم.. اعرف موعد تطبيق البكالوريا ومساراتها

ترامب: اتفقت مع بوتين على انهاء الحرب الأوكرانية بتبادل أراض وضمانات أمنية

قانون الإيجار القديم يحدد نسبة زيادة الأجرة للمحال التجارية.. التفاصيل

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني ضد مايوركا

بايرن ميونخ يصطدم بطموح شتوتجارت في نهائي السوبر الألماني 2025

الأهلى "باى" فى الجولة الثالثة من دورى نايل ويستعد لمواجهة غزل المحلة

"ديلي ميل": قارئ شفاه يكشف ما قاله ترامب لبوتين على السجادة الحمراء

بعد الإفراج عنه.. أزمة فيديو المتحف الكبير بين حقوق الملكية الفكرية والمواهب الشابة

شتوتجارت ضد البايرن.. 9 أندية على منصة تتويج السوبر الألماني

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد بورنموث فى الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى