العثور على مسن مقتولا داخل شقته بالجيزة

جثة_أرشيفية
جثة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة مسن داخل مسكنه، وأشارت التحريات إلى أن المجنى عليه قتل على يد مجهولين، وجارى جمع المعلومات للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتم العثور على جثة مسن داخل شقته، وكشفت المعاينة أن الضحية تعرض للقتل على يد مجهولين، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وجمع المعلومات، لكشف المترددين على القتيل، وفحص خلافاته، للتوصل للدافع وراء مقتله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وعلى جانب آخر، فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رامي جمال يتعاون مع إيهاب عبد العظيم وسامر أبو طالب في أغنية درامية جديدة

"الأعلى للإعلام": مد فترة الاستوديوهات التحليلية لباقى مباريات دورى نايل

بابا الفاتيكان الحالى يتفوق على سلفه فرانسيس فى عدد المتابعين على إنستجرام

القبض على فرد أمن لتسهيله دخول طالب للامتحان بدلا من رمضان صبحى بأبو النمرس

الداخلية: بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة.. فيديو


مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

جابر القرموطي بيكلم القطة.. الإعلامى الكبير يتجول فى الشوارع ليطعم القطط والكلاب.. يبدأ رحلته بعدة أماكن.. القطط تلتف حوله كالأطفال بمجرد وصوله.. سر أغلى حذاء عنده.. وهذه رسالته لأصحاب القلوب القاسية.. فيديو

طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك

موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟


ريفيرو: الأهلي يعلن اليوم التعاقد معى وجاهز لخوض كأس العالم للأندية

ترامب يهدد بعودة الضربات العسكرية ضد الحوثيين

عشان النهارده مميز.. طاقة اليوم تحثك على الصبر والسعى وراء طموحك.. والكون يبعث لك برسائل حسب برجك الفلكى.. الثور عليه بالتحلى بالصبر والجوزاء يعاود التواصل مع أصدقائه القدامى والحوت مكافأة فى انتظاره

المعمل الجنائى يعاين حريق هيش ونخيل بكورنيش النيل فى مصر القديمة

رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

علي فرج يتأهل لمواجهة لاعب بيرو فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش

الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى