مواطن يقتل صديقه بإعدامه بـ"كوفية" لرفضه سداد الدين ببنى سويف

قتل ـ أرشيفية
قتل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

اقترض مواطن مبلغًا من صديقه فى بنى سويف، وحل موعد السداد، إلا أن المدين عجز عن الوفاء بالدين، وماطل صديقه فى السداد، فقرر الدائن الانتقام، حيث نفذ حكم الإعدام فى صديقه بإعدامه بـ"كوفية".

 

تلقى مركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا بالعثور على جثة "كهربائى" داخل الشقة ملكه، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (نجار مسلح "له معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بإقراض المجنى عليه مبلغ مالى لارتباطهما بعلاقة صداقة وتهرب الأخير من سدادها وبتاريخ الواقعة قام بالتوجه لمنزله ومطالبته بتسديد المبلغ فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بلف كوفية كان يرتديها المجنى عليه حول رقبته فأودى بحياته وعقب ذلك إستولى على هاتفه المحمول وهرب، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

ريال مدريد ضيفا ثقيلاً على تالافيرا فى كأس ملك إسبانيا

معلومة قانونية.. تعرف على عقوبة دفن جثة بدون تصريح

مواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم الأربعاء 17-12-2025

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟


نظر محاكمة 73 متهما فى قضية خلية التجمع خلال ساعات

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025


نجلاء بدر تتعرض لتسمم حاد وتعلق: أسوأ حاجة حصلت فى حياتى

شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة مع المنتخب أمام نيجيريا

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور

أمم أفريقيا 2025.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بعد غياب دام 9 سنوات

أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

مصطفى محمد يحرز الهدف الثانى للمنتخب الوطنى فى مرمى نيجيريا.. صور

تعرف على جميع الفائزين فى جوائز ذا بيست 2025

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى