مواطن يقتل صديقه بإعدامه بـ"كوفية" لرفضه سداد الدين ببنى سويف

قتل ـ أرشيفية
قتل ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

اقترض مواطن مبلغًا من صديقه فى بنى سويف، وحل موعد السداد، إلا أن المدين عجز عن الوفاء بالدين، وماطل صديقه فى السداد، فقرر الدائن الانتقام، حيث نفذ حكم الإعدام فى صديقه بإعدامه بـ"كوفية".

 

تلقى مركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا بالعثور على جثة "كهربائى" داخل الشقة ملكه، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (نجار مسلح "له معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وتم ضبطه وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بإقراض المجنى عليه مبلغ مالى لارتباطهما بعلاقة صداقة وتهرب الأخير من سدادها وبتاريخ الواقعة قام بالتوجه لمنزله ومطالبته بتسديد المبلغ فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بلف كوفية كان يرتديها المجنى عليه حول رقبته فأودى بحياته وعقب ذلك إستولى على هاتفه المحمول وهرب، وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمنزله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

 

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

29 عضوا بالكونجرس الأمريكى يطالبون إدارة ترامب بوقف فورى لحصار غزة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى


منافس الأهلي.. قطار بالميراس يدهس بوليفار في كأس ليبرتادوريس "فيديو"

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

النصر يستقبل التعاون لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي

الهلال ضيفا على الفتح بأول مواجهة بعد صدمة الـ9-0 فى الدوري السعودي

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بتروجت


لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

بعد حريق كورنيش النيل.. اقرأ نصائح الحماية المدنية لتجنب حرائق الأشجار

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

انتصاران في 7 مباريات.. ماذا قدم الزمالك في غياب زيزو؟

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى