القبض على شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

المتهمان عقب القبض عليهما
المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شقيقين ببورسعيد لاستيلائهما على معاش والدتهما المتوفاة بدون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

 

تلقى فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من مسئولى هيئة التأمين الاجتماعى ببورسعيد بقيام ورثة ( سيدة متوفاة ) بالاستيلاء على المعاش الخاص بها دون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها .

 

أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام شقيقين - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرق والزهور" ببورسعيد بصرف المعاش الخاص بوالدتهما المتوفاة، عن طريق ماكينة الصراف الآلى الخاص بأحد البنوك فرع بورفؤاد وعدم إبلاغهما هيئة التأمينات الاجتماعية بواقعة الوفاة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

ناصر منسى يفاضل بين المحلة والبنك الأهلى للرحيل عن الزمالك

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا


أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها


معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

تسويق محمود جهاد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

التمويل الإنسانى على حافة الهاوية.. التخفيضات الأمريكية توسع الفجوة التمويلية.. المجلس النرويجى للاجئين يؤكد: 239 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية بـ2026.. منهم 87 مليونا فى أمسّ الحاجة إلى المساعدة العاجلة

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى