القبض على شقيقين استمرا فى صرف معاش والدتهما بعد وفاتها

المتهمان عقب القبض عليهما
المتهمان عقب القبض عليهما
كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شقيقين ببورسعيد لاستيلائهما على معاش والدتهما المتوفاة بدون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام.

 

تلقى فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء بلاغًا من مسئولى هيئة التأمين الاجتماعى ببورسعيد بقيام ورثة ( سيدة متوفاة ) بالاستيلاء على المعاش الخاص بها دون وجه حق وعدم الإخطار بوفاتها .

 

أكدت التحريات صحة الواقعة وقيام شقيقين - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الشرق والزهور" ببورسعيد بصرف المعاش الخاص بوالدتهما المتوفاة، عن طريق ماكينة الصراف الآلى الخاص بأحد البنوك فرع بورفؤاد وعدم إبلاغهما هيئة التأمينات الاجتماعية بواقعة الوفاة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.

 

بينما أكدت المادة 214 على أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنين إلى عشر.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اعترافات تاجر مواد مخدرة بعد سقوطه فى كمين بالجيزة

أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة

أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 5 / 2025


الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

وزارة النقل توضح حقيقة حدوث انهيار جزئى فى محور بديل خزان أسوان

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم


متحدث الوزراء: افتتحنا مشروعات هامة ستوفر فرص عمل وعملة صعبة

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

حصاد أول دورى لكرة القدم النسائية بمشاركة الأهلى والزمالك وبيراميدز.. مسار الأقوى

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

الاعتراف بإسرائيل وإدارة سجون داعش.. تفاصيل اجتماع ترامب والشرع فى السعودية

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

محمد صلاح يكشف كواليس نقطة التحول في مشواره بالدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى