السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم

تزوير محررات- أرشيفية
تزوير محررات- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، وبعضوية المستشارين محمد علوان السيد، وأسامة محمد أبو صافى، ومحمد مصطفى البنا، وأمانة سر طلعت عبده وأحمد فهمى، بمعاقبة كلا من "محمد.ع"، و"أشرف.ص"، بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 3 أخرين فى اتهامهم بتزوير محررات رسمية بالمقطم.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين "ن.ف"، و "م.ع"، و " ع.ه"، و "ف.ج"، و "محمد.ع"، و "أشرف.ص"، قيام المتهم الخامس والسادس بالاشتراك مع أخر مجهول، والاشتراك مع المتهمين من الأولى وحتى الرابع فى ارتكاب تزوير محررات رسمية "رخصة بناء 458 لسنة 2011"،  و" بحث إدارة الشئون القانونية رقم 108 لسنة 2011"، الصادرين من حى المقطم لجعل واقعة مزورة فى صورة صحيحة، بأن اتفقوا معهم وساعدوهم بأن أمدوهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحرير المحررات، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
 
 
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يمكن إدارة المحاكمة دون قفص الاتهام والأغلال؟.. قانون الإجراءات الجنائية ينظم التحقيق والمحاكمة عن بُعد ويضع الضمانات القانونية للمتهم والشهود.. ووزارة العدل تبدأ تنفيذ تقاضٍ إلكترونى متكامل

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

مواجهة مونديالية بين السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025

المستندات المطلوبة لإحلال التوكتوك فى الجيزة.. كل ما تحتاج معرفته

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة


تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا 2025

محاميه طلب البراءة.. الجنايات تكشف سبب عقوبة المعتدى على الطفل ياسين؟

انتبه.. ضرب المدير أو صاحب العمل يعرضك للفصل الفورى دون صرف تعويض

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال


تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

مصر تدين الهجوم المسلح في مدينة سيدني الأسترالية

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

كريستال بالاس ضد مان سيتى.. جوارديولا: ملعب بالاس صعب وفودين يتطور

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

نوتينجهام فورست يتقدم على توتنهام بهدف فى الشوط الأول

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى