انطلاق اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية

اجتماع مجلس المحافظين
اجتماع مجلس المحافظين
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التى تتم بالمحافظات وعدد من الملفات الأخرى.
 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس على بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، الذى يأتي فى إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
 
 
وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
 
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذهالمتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافيةتعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
 
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمةولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفيجميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادلقيمتها. 
 
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسةوتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى.
 
ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسةمساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدوليةبوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل.
 
وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال اليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيمالدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الاعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضاياالتحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنةالوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية ايضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو ايضاحاتتتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعدموافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها. 
 
اجتماع مجلس المحافظين (1)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (2)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (3)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (4)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (5)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (6)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (7)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (8)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (9)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (10)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (11)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (12)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (13)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (14)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (15)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (16)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (17)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (18)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (19)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (20)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (21)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (22)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (23)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (24)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (25)
 

 

اجتماع مجلس المحافظين (26)

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محافظ الجيزة: 140 درجة حدا أدنى للقبول في أولى ثانوى عام بالمدارس الخاصة

حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

حازم إمام: دور لجنة التخطيط استشارى فى الزمالك.. وجون يتحمل المسئولية بمفرده

مصرع سيدة سقط عليها ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

الأهلى يقرر تعديل عقد وسام أبو على وضمه للفئة الأولى المميزة


هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

سائق متهور.. سقوط سيارة داخل ترعة على طريق أجا فى المنصورة

العثور على مسن جثة هامدة داخل حمام مسكنه فى الشرقية

جاستن بيبر يتصدر التريند بعد انفعاله على المصورين وتغيير اسم حسابه على إنستجرام


موعد إجازة 30 يونيو للقطاع الخاص .. الخميس المقبل إجازة بأجر

حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك

هل يودع شيكابالا الزمالك بعد زيزو وشيفو والمثلوثى؟

اتحاد الكرة ينعى محمد مصطفى الرئيس السابق للجنة حكام الإسماعيلية

أوروبا تواجه صيفا قاسيا.. 4 دول تعلن الطوارئ مع خطر اندلاع حرائق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى