رفض دعوى نشوز ضد طبيبة: شاركت بمصروف المنزل مناصفة لتلبية احتياجات أسرتها

محكمة الأسرة-أرشيفية
محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

رفضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، دعوى زوج، بإثبات نشوز زوجته، وحرمانها من حقوقها الشرعية وإثبات خروجها عن طاعته بعد رفضها العودة إليه، وذلك بعد إدعائه تقصيرها اتجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج، والاهمال فى أداء الأعمال المنزلية والاهتمام بطفلته، بسبب خروجها للعمل، والتى رفضتها المحكمة وألزمته برد حقوق زوجته من نفقات.

 

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الزوجة تشارك فى مصروف المنزل مناصفة مع زوجها، وتقوم بالإنفاق على أسرتها رغم أن الشرع ألزم الزوج بها، وأنه عاقبها بسبب طلبها الخروج للعمل، لتخفيف العبئ من عليها، وهو ما دفعه لمحاولة الانتقام منها.

 

وأضافت الحيثيات، بناء على التحقيق والمستندات وعدم صدق ادعاءات الزوج والضرر الذى لحق بالزوجة، وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920، الذى نظم خروج الزوجة من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها وموافقته للعمل المشروع.

 

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن القانون نص على وجود عدد من الحالات ليس للزوج فيها منع زوجته من الخروج للعمل المشروع، ومنها فكرة ثبوت رضائه الصريح أو الضمنى بهذا العمل، توافر حالة ضرورة ماسة للمال، وهو ما لا يتعارض مع مسالة القوامة وفق لصحيح القانون.

 

وتابعت: "أقر القانون أنه يشترط أن لا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة ورعاية صغارها، أو تسئ الزوجة استعمال حقها فى العمل، حيث يعود للزوج فى تلك الحالة منع الزوجة من الخروج للعمل رغم سبق رضائه، وإسقاط نفقتها".

 

وتفاصيل القضية تعود إلى تقدم الزوج ن.أ.ر، إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وإقامته دعوى تطالب بإثبات نشوز زوجته، الطبيبة، بعد طلبها الطلاق للضرر، وتحريرها بلاغ ضده لسرقته مبلغ مالى 120 ألف جنيه، وتعسف زوجها، ورفضه رده لها.

 

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، "دائرة التعويضات"، مدنى،،بإلزام زوج بتعويض زوجته بمبلغ 60 ألف جنيه، عن الاضرار التى لحقت بها.

 

وجاء فى حيثيات الحكم الذى قضى بالتعويض لصالح الزوجة، أنه بناء على أنه أساء استعمال حقه فى منع المدعية من العمل، وتعدى عليها بالضرب، وإصابتها بعدة جروح بالغة.

 

وأكدت بإن المادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير مشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة.

 

وأكدت المحكمة، أن القانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

نيفيز وكانسيلو يشاركان فى جنازة جوتا.. صور

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. موعد إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للتقدم للاختبارات


وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

بن أفليك وجينيفر لوبيز يسحبان قصرهما من السوق بعد فشل بيعه بـ68 مليون دولار

مباراة الهلال وفلومينينسي.. إنزاجى يمنح اللاعبين راحة 21 يوما

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل


أوتاكا: يالا مسرح مشروعى من أيام الجامعة وتنفيذه بشكل احترافى كان حلما

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

أجانب مودرن سبورت ينتظمون فى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

وفاة الممثل الأسترالي جوليان مكمان عن 56 عاما بعد صراع مع السرطان

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

فيضانات تكساس.. 6 قتلى و20 فتاة مفقودة وسط استمرار جهود الإنقاذ

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى