الالتماس على الأحكام النهائية لا يوقف تنفيذها إلا بأمر المحكمة

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط تقديم الالتماسات على الأحكام النهائية، ونصت المادة 244 منه على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، لكن يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

ونصت المادة 245 من القانون ، على أنه تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.

ويقدم الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، و يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

وحدد القانون الحالات التى يقدم معها الالتماس وهى:

1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

2- وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويره.

3- وإذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .

5-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .

6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .

7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .

8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .

اما بخصوص ميعاد فميعاد الألتماس أربعون يوما . و لا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة .

و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا، و يبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

يوفر 3715 فرصة عمل.. أبرز المعلومات عن ملتقى توظيف مصر بالقليوبية

استشهاد 3 أشخاص بينهم طفلة في قصف للاحتلال غرب خان يونس بغزة

إعلام عبرى: حدث أمنى صعب شمال قطاع غزة

جورج وسوف: أنا بخير وصحتى منيحة.. خفوا إشاعات عنى أرجوكم (فيديو)

رويترز نقلا عن إن بي سي نيوز: إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل مليون فلسطيني لليبيا


محامى أسرة العندليب: مستعدين تقديم خطابها لأى جهة لفحصها وبيان صحتها

عمرو أدهم: الرابطة استحدثت بندا يحصن قراراتها وسلبت الأندية حق الطعن عليها

الميليشيات المسلحة فى طرابلس تطلق الرصاص على متظاهرين يطالبون بإسقاط الدبيبة.. فيديو

جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى "دورى نايل".. أسامة فيصل ينفرد

جدول ترتيب "مجموعة الهبوط" فى الدورى المصرى.. الجونة يتصدر


مودرن سبورت يفوز على الإسماعيلى 2 /1 ويصعب مهمة الدراويش فى الدورى.. فيديو

الاتحاد يتعادل سلبيا مع سموحة فى ديربى الإسكندرية ببطولة الدورى

معلول ووسام على رأس قائمة الأهلى لمباراة البنك فى الدورى الممتاز غدا

الأهلى يهزم الجيش الملكى المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال

تعرف على نص رسالة إبراهيم سعيد من محبسه إلى الجمهور عقب أزمته الأخيرة

المقاولون لليوم السابع: بدأنا رحلة العودة للممتاز بـ5 لاعبين.. وتشفير الدورى حل مثالى

حاملة الطائرات الأمريكية هارى ترومان فى طريقها لمغادرة الشرق الأوسط

النيابة العامة تأمر بإحالة "سفاح المعمورة" إلى محكمة الجنايات

ترامب: لم أستشر إسرائيل قبل لقاء الشرع وإيران "تتعلم سريعا" وعلينا دعم غزة

المولود الجديد يحمل أصولا عربية.. حقائق مثيرة حول حفيد ترامب الحادى عشر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى