اليوم.. الحكم على 20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد طه جابر، حكمها على  20 متهما بالسرقة بالإكراه وتزوير محررات رسمية بمدينة نصر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى و محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحى عبد الحميد ومحمد صابر.
 
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين هم " محمد .ح، حسين. ف، حسام. ا، سامح .م، سيف. ا، محمد. ع، ناصر .ي، أشرف. م، كريم.ص، أحمد. ع، محسن . م، عزت. ر، هبة .د، سامية. ج، رمضان. م، صابر. م، جيهان. أ، ناصر.ي، أيمن.ر، تامر.ح".
 
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول وحتى العاشر، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه "شادى عبد الله"، ليلاً بالإكراه حال حيازتهم أسلحة نارية.
 
كما أسندت النيابة للمتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر، تهمة إخفاء المسروقات محل الاتهام الأول، المتحصلة من السرقة مع علمهم بذلك.
 
وأسندت النيابة للمتهمين من الرابع عشر حتى الأخير، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر  فى تزوير محررات رسمية، وهى 3 تراخيص سيارات بطريق الاصطناع، بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، وساعدهم بأن أمدهوم بالبيانات والمعلومات المزورة، فتمت الجريمة بناءً على ذلك. 
 
ويقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
 
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نص القرار الجمهورى بالتجديد لـ"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى

قبل لقاء ترامب.. ماذا سيرتدى زيلينسكى بعد أزمة البدلة الرسمية فى أول مقابلة؟

كيف نعى سليم ابن تيمور تيمور والده برسالة مؤثرة؟

الحكومة: طرح خصومات من 5% لـ18% لسلع غذائية تنتجها وتستوردها وزارة التموين

الحكومة: خفض أسعار السيارات المحلية والمستوردة بنسب تتراوح بين 10% إلى 20%


الرئيس السيسى: ضرورة البدء الفورى فى عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار

ليبي يطلق أسداً على عامل مصري والسلطات الأمنية تحقق.. فيديو

تعرف على الترتيب العام لبطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

نيويورك تايمز: احتجاجات تل أبيب كشفت فجوة هائلة بين الإسرائيليين وحكومة نتنياهو

تألق بن شرقي فى مباراة فاركو يجبر ريبيرو على مشاركته أساسيا أمام غزل المحلة


الأهلي يرسل لاتحاد الكرة تكلفة استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

وزير الخارجية: شروط تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة حول غزة

وصول المتهم بالتعدى على الطفل ياسين لمحكمة جنايات دمنهور لاستئناف محاكمته

وصول بدر عبد العاطى ورئيس وزراء فلسطين على رأس وفد رفيع المستوى لمعبر رفح

فيفا يدرس إقامة كأس العالم للأندية كل عامين

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

أستراليا تلغى تأشيرة عضو الكنيست سماحا روثمان قبل يوم من وصوله لمؤتمر الجالية اليهودية

التعليم العالى: المعهد القومى للمعايرة يحصل على الاعتراف الدولى لـ19 قدرة قياس

ليدز يونايتد يتحدى إيفرتون فى ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى