تعرف على تعديلات قانون نزع الملكية بعد موافقة "محلية البرلمان"

رئيس لجنة الإدارة المحلية
رئيس لجنة الإدارة المحلية
كتبت إيمان علي
 
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
 
 ونرصد أبرز التعديلات : 
 
 - يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
-منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.
 
- يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها. 
 
- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
 
 
- جعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
 
 
- وإذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
 
 
- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
 - ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
 
 
- ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رامي جمال يطلق ألبوم "محسبتهاش" اليوم.. 15 أغنية بينها ديو مع حمزة نمرة

اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة سرقة موظفة بالإكراه

لجنة تخطيط الزمالك تناقش عروض الراحلين فى الصيف

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية

محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40


اليوم.. انطلاق البطولة العربية لسيدات السلة بالقاهرة

مسؤول أمريكى: ترامب يرغب فى إنهاء الحرب بغزة

البنك الأهلي يبدأ استعداداته للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة

تشكيل مان سيتي ضد الهلال في كأس العالم للأندية.. مرموش على مقاعد البدلاء

المصري يخطط لتجديد عقد محمود حمادة قبل يناير المقبل


محاكمة 5 متهمين بقضية "رشوة وزارة الرى الجديدة" اليوم

حاضنة الأقصر للتراث الفنى والصناعات الحرفية بوابة دعم مشروعات الشباب.. قدمت 30 خدمة متخصصة لمجموعة مشروعات تنمية الصناعات المحلية بدعم من جهاز تنمية المشروعات.. والمحافظ يشيد بجهود الشباب فى دعم جميع المجالات

بروكسل تكثف الضغط على موسكو.. الاتحاد الأوروبى يحافظ على نظام العقوبات والاتفاق على تمديدها 6 أشهر إضافية.. تجميد الأصول وقيود السفر على الأفراد والشركات أبرزها.. وأوكرانيا تطالب بدعم الانضمام للاتحاد

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الثلاثاء

الأهلى يفاوض ظهير سيراميكا بعد التراجع عن صفقة "عيد" المصرى

هل يعود الراحل ووكر الراحل لـ سلسلة Fast & Furious.. فان ديزل يجيب

الزمالك يوجه الشكر للجهازين الفنى والطبى ومدير الكرة

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد.. صور

رئيس "التنظيم والإدارة" يعلن مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى