تعرف على تعديلات قانون نزع الملكية بعد موافقة "محلية البرلمان"

رئيس لجنة الإدارة المحلية
رئيس لجنة الإدارة المحلية
كتبت إيمان علي
 
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
 
 ونرصد أبرز التعديلات : 
 
 - يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
-منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.
 
- يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها. 
 
- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
 
 
- جعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
 
 
- وإذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
 
 
- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
 - ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
 
 
- ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

الكويت.. سحب الجنسية من 1291 شخصا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

زى النهارده.. الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ 11 فى تاريخه

الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار


انطلاق عرض مسرحية حكايات الشتا اليوم على مسرح الغد

مواعيد مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا


فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

قبل الزحمة.. طرق حجز قطارات العيد ومواعيدها على خطوط السكة الحديد

موعد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدورى بعد التعديل

المجلس الرئاسى الليبى يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار فى طرابلس ويجمد قرارات حكومة الوحدة

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

الأهلي يعلن توجيه الشكر لـ موندو مدرب رجال الطائرة

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

محمود صابر لاعب سموحة يكشف تفاصيل إصابته ويغيب حتى نهاية الموسم

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى