تعرف على تعديلات قانون نزع الملكية بعد موافقة "محلية البرلمان"

رئيس لجنة الإدارة المحلية
رئيس لجنة الإدارة المحلية
كتبت إيمان علي
 
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
 
 ونرصد أبرز التعديلات : 
 
 - يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
-منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.
 
- يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها. 
 
- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
 
 
- جعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
 
 
- وإذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
 
 
- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
 - ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
 
 
- ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المبعوثة البريطانية: سوريا قد تسجل أعلى حصيلة ضحايا ألغام هذا العام

شهاب يفتتح حفله فى مهرجان العلمين بأغنية "منافقين"

استقبال حار وضحك وهزار.. شاهد كيف استقبل ترامب بوتين فى آلاسكا.. صور

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

دونالد ترامب يستقبل فلاديمير بوتين فى ألاسكا.. فيديو وصور


أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي وفاركو.. فيديو وصور

أحمد شعبان لاعب فاركو يمزق التيشيرت عقب استبداله أمام الأهلى.. فيديو

بوتين يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع دونالد ترامب

تحريات لكشف ملابسات وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان في أبو النمرس

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى


20 دقيقة.. الأهلي يتقدم على فاركو بهدف شريف.. والفار يلغى الثانى

محمد شريف يتقدم للأهلي أمام فاركو فى الدقيقة 10.. فيديو وصور

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

الإدارية العليا تنظر طعون انتخابات الشيوخ من اليوم حتى 24 أغسطس

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ترتيب الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة

الزمالك أمام المقاولون العرب فى الدورى.. موعد المباراة والقناة الناقلة

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى