تعرف على تعديلات قانون نزع الملكية بعد موافقة "محلية البرلمان"

رئيس لجنة الإدارة المحلية
رئيس لجنة الإدارة المحلية
كتبت إيمان علي
 
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بعد إدخال بعض التعديلات عليه.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور نص فى المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، ونظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية.
 
 ونرصد أبرز التعديلات : 
 
 - يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئى والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
 
-منح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.
 
- يرفق بقرار المنفعة العامة، ومنها مذكرة بالمشروع المطلوب تنفيذه، مضمون فيها قيمة التعويض المبدئى للعقارات التى سوف يتم نزع ملكيتها. 
 
- إلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من صدور قرار نزع الملكية.
 
 
- جعل مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال ثلاث سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات ايداع النموذج او القرار لتجنب ميزانية الدولة اعباء مالية اخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.
 
 
- وإذا لم تودع النماذج او القرار الوزاري، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج او القرار الخاص بها"
 
 
- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
 
 - ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20%  من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية
 
 
- ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

التأمينات الاجتماعية تحدد موعد صرف معاشات يناير 2026.. اعرف اقرب منفذ ليك

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع

هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟


تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى