فيديو.. سعد الدين الهلالى يطالب بتعديل قانون الطلاق: يجب توثيقه ولا يجوز شفويًا

سعد الدين الهلالى
سعد الدين الهلالى
كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أجدادنا في عام 1931 نجحوا فى استصدار مرسوم بقانون رقم 87 ونص في المادة 17"لا تقبل عند الإنكار فى الدعاوى المتعلقة بالزواج إلا أن يكون الزواج موثقاً عند الموثق المختص"، واعتباراً من أول أغسطس عام 1931، أصبح الزواج بالتوثيق اختياراً وليس إجباراً.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الشعب وقتها قوبل بتحدى شديد من أصحاب الخطاب الدينى، ومضت الأيام وفات تسعين عاماً عرف الشعب فيها قيمة التوثيق، وأصبح كل أب لا يزوج ابنته إلا بوثيقة ليضمن حقوقها، وذلك عن طريق التجربة العملية فوق الفتاوى، مشيرا ًإلى أن أبائنا نجحوا في تقديم رؤية من أجل أن يكون الطلاق مثل الزواج، فكما صار الزواج رسمياً يكون الطلاق مثله: "مينفعش تجوز رسمي والطلاق يكون شفوى، ويكون المعيار مختلف، وقال ذلك أساتذتنا الكبار".

وتابع:"الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر لمدة 14عاماً، وهو فقيهاً، قدم مذكرة لمجمع البحوث وتحدث بأنه رأى فى حياته العملية والعلمية النظرية بأنه يرغب كما يتم الزواج رسمي يكون الطلاق رسمي مثله، ووئد هذا المشروع لأسباب معينة، مثل وئده في هذه الأيام، ومن هؤلاء أيضا الشيخ على الخفيف، والدكتور على عبد الرازق، والدكتور أحمد السايح، والدكتور أحمد الغندور، وقالوا بأنه يجب أن يتم أمام القاضي مثل الزواج تماماً".

ولفت إلى أن أولى الأمر عام 2000 نفذوا الأمر وأصدروا تعديلاً للمرسوم بقانون 78 بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وتم حل المشكلة بالمادة 21 التي نُص فيها على أنه لا تقبل دعوى أو إثبات الطلاق إلا أن يكون بالإشهاد والتوثيق، وتم تنفيذها وعاش بها الشعب ستة سنوات، والمشكلة الكبرى أن أحد المحامين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية بأنها غير موافقة للدستور، وأن المادة الثانية من الدستور تنص على الشريعة الإسلامية وبناء عليه يطلب بإبطال المادة، ويوم 15 يناير 2006 أصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية هذه المادة، ومطلوب تصحيح هذه المادة، حتى تتوافق مع الدستور".

واستكمل:"المطلوب تصحيح كلمتين في هذه المادة حتى تتوافق مع الدستور، والذى نشرته في جريدة اليوم السابع، المطلوب إثبات كلمتين: لا يقبل إثبات الطلاق للمتزوجين رسمياً إلا أن يكون موثقاً رسمياً".

ورداً على تساؤل حول "لو قلت لمراتى إنتى طالق لا تصبح طالقاً؟" قال:"بقول الشيخ جاد الحق والشيخ أحمد السايح وأحمد الغندور وعلى الخفيف والرأى الفقهى الذى له سنده، لا يقع، وحكمه له للمتزوجين رسمياً، فالطلاق هو حل رباط الزوجية".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أمير صلاح الدين وزوجته يكشفان لـ"معكم" قصة زواجهما.. والسر أغنية "حر"

الحكومة: زيادة تغطية الصرف الصحي فى الريف لـ 60% عام 2025 بـ 121 مليار جنيه

محمد فؤاد يغنى "أنا بين إيديك" لابنته وزوجها فى حفل زفافهما (صور)

فلومينينسي ضد الهلال.. الفريق البرازيلي يتقدم بهدف أول فى الدقيقة 40.. صور

الصور الأولى من زفاف ابنة محمد فؤاد.. وهانى رمزى أول الحاضرين


الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977

الاتحاد الأوروبى يعلن تغريم برشلونة وتشيلسى

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة


الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

وزير الدفاع الإسرائيلى يعترف: يوم صعب سقط فيه يائير إلياهو وآساف زمير فى غزة

رويترز: محادثة مهمة جرت بين الرئيسين ترامب وزيلينسكى

فوز ناشئين اليد على جزر الفارو فى تحديد مراكز بطولة أوروبا المفتوحة

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

المرور: 128 ألف مواطن تحدثوا فى التليفون أثناء القيادة خلال 6 شهور

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تقع ضمن حزام النار.. إخلاء جزيرة يابانية بعد تعرضها لـ1000 زلزال بأسبوعين

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى