سقوط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأطفال فى التسول بقصر النيل

متهمين- أرشيفية
متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة ، القبض على سيدتين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بمنطقة قصر النيل ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة ، بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"بإستقطاب الفتيات الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما،اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزتهما مبلغ مالى، وبصحبتهما (فتاتين "إحداهما حفيدة إحدى المتهمتين").

 

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

 

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

 

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

يا هلا وغلا.. إشبيلية يعلن ضم الجوهرة السعودية عبد الله الجرافي

السكة الحديد تُعلن مواعيد تشغيل قطارات خط القاهرة / السد العالى

تعرف على صفقات الأهلى وفاركو والراحلين قبل لقاء الليلة بالدورى

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين


الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

بعد حادث كوبرى أكتوبر.. تعرف على عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول

العش وعمر كمال على رأس 11 لاعبا يغيبون عن الأهلى أمام فاركو الليلة


أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

تقليل الاغتراب.. موقع التنسيق يواصل إتاحة التسجيل للمرحلتين الأولى والثانية

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ناشئو اليد أمام النرويج فى تحديد مراكز بطولة العالم

لافروف حول قمة ألاسكا: موقفنا واضح وسنعلنه ونعول على حوار بناء

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

منتخب الشباب يلاقي المغرب في الودية الثانية اليوم استعدادا للمونديال

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

الإمارات تدين تصريحات نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" وتصفها بـ"الاستفزازية"

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو اليوم الجمعة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى