سقوط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأطفال فى التسول بقصر النيل

متهمين- أرشيفية
متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة ، القبض على سيدتين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بمنطقة قصر النيل ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة ، بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"بإستقطاب الفتيات الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما،اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزتهما مبلغ مالى، وبصحبتهما (فتاتين "إحداهما حفيدة إحدى المتهمتين").

 

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

 

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

 

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

لجنة التظلمات تحسم اليوم مصير شكاوى الأهلى والزمالك وبيراميدز في أزمة القمة

180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

"التضامن" تبدأ صرف مساعدات "تكافل وكرامة" للأسر الأولى بالرعاية اليوم

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

برشلونة يسعى لحسم لقب الدوري الإسباني أمام إسبانيول الليلة


قبل فوات الآوان.. اليوم آخر موعد للتقديم فى مسابقة الأب القدوة 2025

موعد مباراة منتخب الشباب والمغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا اليوم

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟


موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

القهوة تفتح أبواب الحرية للمرأة فى إفريقيا.. نساء البن فى أوغندا.. من العمل الشاق إلى السيطرة على التجارة.. كنز اقتصادى وتمكين مجتمعى.. 1.3مليار دولار أرباح تصدير البن.. ثورة ناعمة تغير قواعد اللعبة وتقلل العنف

مواعيد مباريات اليوم الخميس 15-5-2025 والقنوات الناقلة

كيف يخطط أيمن الرمادى لمواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر؟

أول صور لوصول حسام البدرى من ليبيا بعد الأزمة الأخيرة

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر: بدأت من الصفر.. وما حققته لم يكن صدفة

إعلام إسرائيلي: أكثر من 300 جندى من قوات الاحتياط يرفضون استمرار حرب غزة

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى