سقوط سيدتين كونا تشكيلا عصابيا لاستغلال الأطفال فى التسول بقصر النيل

متهمين- أرشيفية
متهمين- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة ، القبض على سيدتين كونا تشكيلاً عصابياً تخصص فى استغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بمنطقة قصر النيل ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا بورود معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة ، بقيام سيدتين "لهما معلومات جنائية"بإستقطاب الفتيات الأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الإتجار بالبشر بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما،اثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزتهما مبلغ مالى، وبصحبتهما (فتاتين "إحداهما حفيدة إحدى المتهمتين").

 

وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

 

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

 

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

 

 

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

السيدة انتصار السيسى: ثورة 30 يونيو شاهدة على وعى المصريين ووحدتهم وإصرارهم على حماية الوطن

نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية

ترتفع لـ85% بالقاهرة الكبرى.. الأرصاد تحذر من الرطوبة بأنحاء الجمهورية

وزير الصحة يكشف عن حالة حبيبة وإسراء وآيات الناجيات من حادث الطريق الإقليمي

مملكة الحرير الحلقة 1.. مقتل الملك نور الدين على يد شقيقه وهروب ابنيه


أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

الرئيس السيسى فى ذكرى ثورة 30 يونيو: تحية تقدير لقواتنا المسلحة والشرطة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

كومباني يشيد بقوة بايرن ميونخ بعد تخطى فلامنجو فى كأس العالم للأندية

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة بيع خالد عبد الفتاح لنادى زد


الولايات المتحدة تكمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائى الكأس الذهبية.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

تفاصيل رحلة سفاح المعمورة أمام القضاء بعد إحالة أوراقه للمفتي

أرقام لا تفوتك من رباعية بي إس جي ضد إنتر ميامي في مونديال الأندية

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

صفقات الأهلى فى الميزان بعد المونديال.. زيزو يلمع وبن رمضان يبدع وتريزيجيه تحت الضغط

شيكابالا يعلق على أنباء اعتزاله كرة القدم باستوريهات الوداع.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى