السجن 4 سنوات للمتهم بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس

المستشار حسن فريد وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
المستشار حسن فريد وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المتهم "محمد.س" بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بالتجمع الخامس.
 
وأسندت النيابة للمتهم "محمد.س"، تهمة خطف الطفل المجنى عليه "م.م"، بأن استدرجه للحافلة قيادته مستغلا برائته وحداثة سنه بحجة توصيله إلى وجهته، فتمكن بتلك الوسيلة من خطفه لمكان خال بعيدا عن ذويه.
 
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض الطفل المخطوف وهو أنه بذات المكان والزمان، هتك عرض الطفل الذى لم يبلغ الـ18 من عمره، وكان ذلك بالقوة والتهديد، بأن ارتكب الجريمة بوجوده تحت قبضته، وأمسك به عنوة متحسسا مواضع عفته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض، وتضمن الباب الرابع من القانون بدءا من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
 
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
 
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

تراجع سعر عمر مرموش فى فانتازى الدوري الإنجليزي بعد أول مباراة مع سيتى

تجديد حبس علياء قمرون 15 يوما بتهمة غسيل الأموال

للمرة الثانية.. تجديد حبس سوزى الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة

بتهمة غسيل الأموال.. تجديد حبس التيك توكر "شاكر محظور" للمرة الثانية


بعد إعدام قتلة شيماء جمال.. والدتها لـ"اليوم السابع": عزاء ابنتى الأربعاء المقبل

وصول محمد الشناوي لكفر الشيخ لتلقي العزاء في والده

الأهلي زعيم أفريقيا فى تصنيف أندية العالم.. وباريس سان جيرمان يتصدر

تنفيذ حكم الإعدام فى قتلة المذيعة شيماء جمال.. انفوجراف

موعد مباراة القادسية ضد الأهلى اليوم فى كأس السوبر السعودى


من الجريمة إلى الإعدام.. رحلة قتلة المذيعة شيماء جمال

تعرف على آخر تطورات أزمة سحب أرض أكتوبر من الزمالك

3 مباريات فى الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري اليوم

حرب بيانات بين ألكسندر إيزاك ونيوكاسل يونايتد بسبب حلم الانتقال إلى ليفربول

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى العام

صانع التاريخ.. الصحف العالمية تحتفى بثلاثية محمد صلاح الذهبية

نتيجة تقليل الاغتراب.. اليوم إتاحة النتيجة عبر موقع التنسيق الإلكترونى

مكتب التنسيق يبدأ فرز رغبات الطلاب بمرحلة تقليل الاغتراب.. جودة غانم: إعلان النتيجة غدا عبر الموقع الإلكترونى.. تطبيق نسبة الـ10% لقبول المتقدمين.. وترشيحات الطلاب بعد النتيجة نهائية ولا يوجد تحويلات ثلاثية

بعد تهديدات بتعويضات نصف مليار جنيه.. كيف أجبرت القضايا نقيب المهندسين على التراجع لإنهاء أزمة قيد الدبلومات الفنية 3 سنوات؟.. خريجون: النقيب دعانا لاجتماع وتسلمنا كارنيهات.. والدورة التدريبية لحفظ ماء الوجه

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى