محكمة النقض: فسخ عقد العمل تعسفيا يقتضى تعويض العامل

محكمة النقض-أرشيفية
محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

قالت محكمة النقض أن حق صاحب فى إنهاء عقد العمل لابد أن يستند إلى مبرر مشروع، مضيفة، اذ كان مفاد نص المادتين 69، 110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 2003، وعلى ما جرى عليه ‏قضاء محكمة النقض، أن المشرع منح صاحب العمل الحق فى إنهاء عقد عمل العامل غير المحدد المدة إذا توافر ‏المبرر المشروع لهذا الإنهاء؛ مواكبا فى ذلك مرحلة التحول الاقتصادى فى مصر واضعا فى الاعتبار أن المنشأة ‏الخاصة غير المنشأة العامة وان اهدار السلطة التنظيمية لصاحب العمل فى ظل نظام الاقتصاد الموجه ليس فى ‏صالح منظومة العمل الخاصة، الا انه ولإعادة التوازن بين اطراف هذه المنظومة اشترط المشرع فى العقد غير محدد ‏المدة بالإضافة إلى وجوب الاخطار المسبق بالإنهاء أن يستند الانهاء إلى مبرر مشروع وکاف بمعنى أن يكون من ‏استعمل حق الانهاء غير متعسف فى استعمال حقه.

وأكدت المحكمة أن ذلك هو القيد الذى يتقيد به كل حق بمقتضى نص المادتين الرابعة و‏الخامسة من القانون المدنى من وجوب استعمال الحق استعمالا مشروعا دون أن يقصد به الاضرار بالطرف الاخر أو ‏تحقيق مصالح قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو يقصد به تحقيق مصالح غير ‏مشروعة، وهو ما نصت عليه المادة 695 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية من انه اذا فسخ العقد بتعسف من ‏أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الاخر الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا.‏

 

وخلال نظرها الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية "الدوائر العمالية"، قالت المحكمة، لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وصاحب العمل الجديد يتحملها الأخير وحده ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعتبر خلفًا عامًا أو خاصًا له فى هذه الحالة، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسمًا بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرًا.

 

وقضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من مقدار التعويض عن الفصل، ومدة مقابل مهلة الاخطار وألزمت المطعون ضده المناسب من مصروفات الطعن والمقاصة فى اتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

اتحاد الأثقال يمنح الهيئات مهلة حتى 30 سبتمبر لسداد المديونيات

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور (صور)

فيلم أحمد وأحمد يتجاوز الـ 10 ملايين في 3 أيام عرض بالسينمات

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات


جدية وحماس فى مران المقاولون العرب استعدادا للموسم الجديد

الدستورية تؤيد اختصاص جهة القضاء العادى بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية

باكستان: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني "بكراتشي" إلى 19 قتيلا ومصابا

اندلاع حريق داخل مصنع غزل ونسيج فى العاشر من رمضان

هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟


العاشر من محرم.. احتفالات العرب بيوم عاشوراء.. رش الماء إيقاد "شعلة عاشوراء" فى المغرب.. طقوس (التطبير) وارتداء الملابس البيضاء فى كربلاء.. الحناء وإشعال النار و"هريسة عاشورا" فى تونس والجزائر

أكرم القصاص يكتب: رقم مفزع وعقاب مطلوب.. 100 ألف مخالفة مرور يوميا!

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 5 يوليو 1954.. اللبنانيون يخرجون فى مظاهرات ضخمة لوداع الوفد المصرى بقيادة صلاح سالم.. و«الهضيبى» يقود وفدا من جماعة الإخوان لزيارة الأردن ولبنان وسوريا

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

باشتراك شهرى يبدأ من 20 جنيها.. نظام جديد لتأمين دخل العمالة غير المنتظمة

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

مواعيد مباريات اليوم السبت 5 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

الإسماعيلى ينتظر خطابا رسميا من فيفا برفع القيد من أجل قيد الصفقات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى