القبض على شخصين تعديا على مواطن لطرده بالقوة من منزله

المتهمين عقب القبض عليهم
المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضي
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالإسكندرية قاما بالإشتراك مع آخرين بالتعدى على مواطن ومحاولة طرده من مسكنه بالقوة، حيث تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الأسكندرية بوقوع مشاجرة بشقة بأحد العقارات بمنطقة العصافرة قبلى دائرة القسم وإصابة أحد الأشخاص.
 
على الفور انتقلت مباحث القسم وتبين وجود (عاطل - مُقيم بذات الشقة "مصاباً بإشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ والصدر وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله للمستشفى") وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالشقة سكنه (محل البلاغ) فوجئ بحضور (زوج شقيقة طليقته "مقاول"- نجله - سباك - مالك محل) وقاموا بكسر باب الشقة وحاولوا طرده من داخلها وتعدوا عليه بالضرب، فحاول الهرب منهم بالقفز من نافذة الشقة مما أدى لحدوث إصابته، وأضاف بوجود خلافات مالية بينه والمقاول "زوج شقيقة طليقته".
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (السباك، مالك المحل) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضافا بقيام (المقاول) بالإستعانة بهما لطرد المصاب من الشقة سكنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير المالية الكندي: معظم الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة "لا تزال قائمة"

غداً.. انطلاق مباريات إياب دور الثمانية لبطولة كأس عاصمة مصر

أغرب قضية بمحكمة أسرة أكتوبر.. 18 سنة فى عش الزوجية انتهت بسبب جنحة ضرب

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

ملخص وأهداف برشلونة ضد فياريال 2-3 فى الدورى الإسبانى


مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف عن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمنى المصرى بهدف التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

انتخاب خالد عبدالغفار لرئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالإجماع

السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى

ريال مدريد يحسم مواجهة إشبيلية بثنائية في الدوري الإسباني.. فيديو


أسامة نبيه: أعتذر للجماهير.. وهدفنا الأساسي تحقق بالتأهل لكأس العالم

الأهلي يرشح إبراهيم الكفراوي ممثلا عن النادي في رابطة الأندية بدلا من متعب

درة ونجلاء بدر وإنجى المقدم وماجد الكدوانى يحضرون العرض الخاص لفيلم المشروع X.. صور

الأندية توافق بالإجماع على إلغاء الهبوط بعد إعادة التصويت

تأييد حبس صالح جمعة شهرا بسبب نفقة مطلقته

توقف القطارات فى إسرائيل.. والحرائق تنتشر بسرعة من الشمال إلى الجنوب

أول تعليق رسمى على مصرع راكبة كازاخستانية إثر سقوط لوحة إعلانية بمطار شرم الشيخ

أحمد عبد الوهاب يعقد جلسات عمل مع هيفاء وهبي للاستقرار على تفاصيل "مملكة"

هل تكون مباراة الأهلي وفاركو الظهور الأخير لـ معلول بالقميص الأحمر؟

حفيد عبد الحليم حافظ: عقد زواج العندليب وسعاد حسني فيه أخطاء كارثية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى