المؤبد لمتهم قتل مواطنا لسرقة 150 جنيه بمدينة نصر

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "يحيي .ا"، بالسجن المؤبد وبراءة "محمود .س"، فى اتهامهما  بقتل مواطن بمدينة نصر لسرقته.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين علي مختار علي و محمد عبد الكريم، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "محمود.س"، و "يحيي .ا"، بقتل المجني عليه "عبد القادر.إ"، عمدا مع سبق الإصرار،  بأن اتفقا علي الاستيلاء علي أمواله فاستدرجه الأول لمسرح الحادث منتظرا إياه الثاني في مكان بعيدا ، وما أن ظفر به فأشهر في وجهه أسلحة نارية طالبين إياه بإخراج ما بحوزته من أموال، فاستولي الأول على هاتف محمول ومبلع مالي 150 جنيه، كرها عنه وما أن قاومهما المجني عليه حتي أطلق الثاني عيارا ناريا من السلاح الناري حوزته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به  الإصابات التي أودت بحياته. 
 
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
 
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 
 
 ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عرض إماراتى بـ4 ملايين دولار ينافس لوجانو السويسرى على ضم إبراهيم عادل

الطقس شديد الحرارة غدا وشبورة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

موجة برد قياسية تجتاح الأرجنتين وتشيلى وأوروجواى وتودى بحياة 15 شخصا

الجزائر: أمطار وموجة حر فى 15 ولاية

محمد صلاح عن وفاة ديوجو جوتا: لساني عاجز عن التعبير.. لن أنساك أبداً


وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

مصرع عامل سقط من شجرة مانجو فى قنا

وفاة الفنانة الإماراتية رزيقة الطارش عن عمر ناهز 71 عامًا

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد


إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

تغريم عيادة فى بيرو لإفشائها أسرار طبية عن "شاكيرا"

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

9 مدارس تمريض لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف.. اعرف شروط التقديم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

وظائف جديدة بمرتبات تصل 13 ألف جنيه فى قطاع الكهرباء.. التفاصيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "عام كلافي" ضد إيران

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

المحكمة العليا تؤيد ترامب في معركته لترحيل مهاجرين إلى جنوب السودان

رحلة عبر الزمن.. تعرف على أسرار مدينة "ديميه السباع" فى قلب الفيوم (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى