اعترافات شابان قتلا والدتهما بسبب تسولها من الجيران: "الناس أكلت وشنا"

جثة_أرشيفية
جثة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
تجرد شابان من جميع المشاعر الإنسانية، وتعديا بالضرب على والدتهما، حتى فارقت الحياة في المنيا، بسبب تسولها المال من جيرانها بسبب رثاثة حالها, مبررين جريمتهما بأن الجيران عايروهما، قائلين :"الناس أكلوا بوشنا عيش".
 
وتلقى مركز سمالوط شرق بأمـــن المنيا بلاغاً من حاصل على دبلوم يبلغ من العمر 50 سنة، مقيم دائرة المركز" بوفاة شقيقته "ربة منزل تبلغ من العمر 55 سنة، مقيمة بمدينة سمالوط" داخل منزلها، وتبين وجود جثتها بكامل ملابسها ملقاة على أريكة داخل منزلها.
 
وتوصلت التحريات إلى حدوث مشاجرة بين المتوفاة وإبنيها "نجارين أحدهما 32 سنة، والآخر 24 سنة، وتعديهما عليها بالضرب .
 
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما  بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنيا تم ضبط المتهمين, وبمواجهتهما إعترف الأول بإرتكاب الواقعة لإعتياد والدتهما التردد على الأهالى المجاورين بالمنطقة سكنهم واستجدائهم للحصول على مبالغ مالية ومعايرة الأهالى لهم مما آثار حفيظتهما وقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وقيام المتهم الثانى بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة ، وبمواجهة الأخير إعترف لذات السبب.
 
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
 
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
 
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين

إنفلونزا K تهاجم أوروبا قبل عيد الميلاد.. هل تنتظر الدول كارثة فى العطلات؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

نبيل الكوكى يحسم مصير النيجيرى كينجسلى إيدو قبل الميركاتو الشتوى


بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. 7 بنود تغير شكل القطاع

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى