رئيس البرلمان يحيل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال إلى اللجنة التشريعية

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
نور على

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى اللجنة التشريعية، حيث عرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.

كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس حزب سياسى فرنسى: روسيا لم تكن يوما في عزلة دبلوماسية

جثمان الراحل تيمور تيمور يغادر المستشفى متجها إلى القاهرة

تشييع جنازة الراحل تيمور تيمور بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد المشير

26 عاما على "همام في أمستردام".. فيلم المواسم وكل الأعياد حتى وقتنا هذا

نقابة المهن السينمائية تنعى مدير التصوير تيمور تيمور


من هو مدير التصوير الراحل تيمور تيمور؟

اللحظات الأخيرة فى حياة تيمور تيمور.. أنقذ ابنه من الغرق قبل وفاته غرقا

غزل المحلة وسموحة يكتفيان بالتعادل السلبى.. وركلة جزاء مُهدرة لأصحاب الأرض

الأقباط يستعدون للاحتفال بعيد التجلى 19 أغسطس.. طقوس مميزة واحتفالات روحية بالكنائس.. يحيى ذكرى حدث مقدس على جبل طابور.. ظهر فيه المسيح برفقة موسى وإيليا أمام تلاميذه..ومكانة للجبل كموقع مقدس فى التاريخ المسيحى

التحفظ على فنانة تشكيلية بحالة عدم اتزان تسببت في حادث أعلى محور 26 يوليو


وفاة مدير التصوير تيمور تيمور.. ونقابة المهن التمثيلية تنعى الفقيد

فرص عمل جديدة بمرتبات تصل لـ9 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

موعد آخر موجة حارة فى صيف 2025.. الأرصاد تكشف حقيقة بداية الخريف

قصة كفاح حقيقية.. "الشيخ عصام" يثبت أن الحلم لا يموت.. أكبر خريج بجامعة الزقازيق بتقدير جيدا جدا.. تطوع لتحفيظ الأطفال القرآن الكريم.. والتحق بكلية التربية بعد 20 عاما من حصوله على دبلوم تجارة.. فيديو

رابطة الأندية ترفض طلب الإسماعيلى نقل مباراته أمام الاتحاد لاستاد هيئة قناة السويس

توتنهام يضرب بيرنلي 3-0 فى البريميرليج.. وتعادل برايتون ضد فولهام

الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

المتهمون بقتل شخصين أخذا بالثأر فى البحيرة يمثلون الجريمة أمام النيابة

حبس ممرضة 4 أيام بتهمة إشعال النار داخل مستشفى حلوان

تنظيم مميز وإشادة واسعة بمارثون العلمين الدولي بالتعاون بين وزارة الرياضة وبرزنتيشن لايف

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى