رئيس البرلمان يحيل تعديل قانون مكافحة غسل الأموال إلى اللجنة التشريعية

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
نور على

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، إلى اللجنة التشريعية، حيث عرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.

كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة : الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الآخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم مذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

110 ملايين دولار تضع محمد صلاح فى صدارة قائمة أغنى نجوم أفريقيا

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة


مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الجوع فى السودان.. التصنيف العالمى: بؤر الجوع السودانية ضمن الأكثر إثارة للقلق.. نصف السكان يعانون من مستويات كارثية بانعدام الأمن الغذائى الحاد.. والفاو تطلق حملة لتوزيع البذور الطارئة لـ7.5 مليون شخص

16 إجراء فى الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030.. إنفوجراف

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

جدل حول حرمانية الفن ومشادات مع الجمهور بسبب حذف حمو بيكا أغاني أحمد عامر


أيمن الرمادى: شائعات شكوتى للزمالك افتراء.. وهذه رسالتى للجماهير

ضوابط وخطوات التحويلات بين المدارس للطلاب بالعام الدراسى 2026

اللجان الانتخابية بالمحافظات تتلقى أوراق الترشح لانتخابات الشيوخ من السبت

وزير الإسكان يكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية

ارتفاع أسهم عودة محمد شريف للأهلى فى الموسم الجديد

الأساطير تحسم مصيرها.. الزمالك يترقب قرار شيكابالا وأحمد الأحمر

مصطفى كامل ينعى الفنان أحمد عامر بعد وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة

4 نقاط تكشف دور هويسين مع ريال مدريد تحت قيادة ألونسو

رضا البحراوى يعلن وفاة المطرب أحمد عامر

زى النهارده.. منتخب الشباب يهزم هولندا ويتأهل لنصف نهائى مونديال الأرجنتين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى