سقوط عصابة تتزعمها 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة

تسول- أرشيفية
تسول- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس
نجح رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام (6 سيدات "لـ 5 منهن معلومات جنائية مسجلة") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة. 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن، وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن عدد (8) أطفال، وبمواجهتهن إعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
 
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
 
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
 
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
 
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
 
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
 
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
 
 
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدء عزاء المطرب الشعبى أحمد عامر بمسجد الحامدية الشاذلية

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

وزارة الداخلية تضبط سيارة تسير عكس الاتجاه بالقليوبية.. فيديو

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

ميركاتو الأهلى..7 راحلين و8 صفقات جديدة والقوس لا يزال مفتوحا


الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 32

مصدر في الأهلي: صفقة الحملاوي لم تُحسم.. وأوجستين خارج حساباتنا

9 آلاف دولار للفرد بإجمالى 5 مليارات.. شركة أمريكية تضع تكلفة تهجير الفلسطينيين

محمد الضاوي كريستو يقترب من النجم الساحلى بموافقة الأهلى

الوطنى الفلسطينى: التهجير القسرى في الضفة ليس معزولا عما يجري في غزة


بعد حادث الطريق الإقليمى.. تعرف على تحذيرات المرور لتجنب حوادث الطرق

5 دول أوروبية تدرس وضع ألغام على الحدود مع روسيا لتشكيل ستار حديدى قاتل

إيقاف 7 مهندسين بسبب بناء جسر بزاوية 90 درجة فى الهند.. فيديو

بدون أسباب.. إقالة المتحدث باسم نتنياهو وتعيين زيف أغمون

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصورها على البحر.. والجمهور: جمال طبيعى

ريال مدريد ينفرد برقم تاريخى فى كأس العالم للأندية تحت أنظار الأهلى

الزمالك يحصل على توقيع من 5 إلى 6 صفقات محلية بالانتقالات الصيفية

المتحدث باسم بلدية غزة: آلاف الأسر محرومون من المياه منذ أسبوع

شهداء ومصابون فى قصف الاحتلال أنحاء متفرقة بقطاع غزة

جمال عبد الناصر يكتب: زوزو نبيل.. فنانة تسكن الشخصيات لا تؤديها فحسب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى