سقوط عصابة تتزعمها 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة

تسول- أرشيفية
تسول- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس
نجح رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام (6 سيدات "لـ 5 منهن معلومات جنائية مسجلة") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة. 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن، وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن عدد (8) أطفال، وبمواجهتهن إعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
 
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
 
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
 
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
 
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
 
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
 
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
 
 
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مذكرتان من طه عزت مدير لجنة المسابقات وراء قرارات التظلمات فى أزمة القمة

سيد نيمار تحت أنظار الزمالك للعودة فى الموسم المقبل

مواقف بطولية لسفراء الكرة المصرية فى أوروبا.. مصطفى محمد وعبد المنعم يرفضان دعم المثلية فى فرنسا.. صلاح يتبرع لدعم غزة.. النني وسام مرسي يتحديان حملات الترهيب.. وكوكا يكشف زيف الإعلام الغربي دعماً لفلسطين

الأهلي يقرر استمرار النحاس مديرا فنيا أمام فاركو رغم الاتفاق مع ريفيرو

المتحدة للرياضة تنظم وتذيع مباراة الأهلي وباتشوكا حصريًا على أون سبورت


رابطة الأندية تُحصن قراراتها فى أزمة القمة تحسبا للجوء للمحكمة الرياضية

حفيد عبد الحليم حافظ: العندليب لو اتجوز هينكر الجواز ليه؟! .. شيء مش عقلانى

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فياريال فى الدوري الإسباني

دوري أبطال أوروبا 2026.. تأهل صلاح وعبد المنعم فهل يلحق بهما مرموش؟

موعد مباراتي الجولة الأخيرة للأهلي وبيراميدز فى الدوري


شوبير: ملف تجديد ربيعة للأهلى وصل "حيطة سد".. وبيراميدز ينفى المفاوضات

حرس الحدود يواجه فاركو فى الجولة السابعة للمنافسة على لقب الدورى

أكرم القصاص يكتب: قمة بغداد.. رفض التهجير ولا سلام من دون الدولة الفلسطينية

السكة الحديد تفتح الحجز المسبق على القطارات المسافرة خلال إجازة عيد الأضحى

الأهلي يواجه الترجى التونسى الليلة فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

FBI: انفجار عيادة الخصوبة بولاية كاليفورنيا "عمل إرهابى متعمد".. صور

تحديد مصير إبراهيم فايق فى قضية نشر تسريب غرفة الفار.. بعد قليل

سعد الصغير يعود لساحات القضاء من جديد.. اعرف التفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأحد 18- 5 - 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى