سقوط عصابة تتزعمها 6 سيدات لاستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة

تسول- أرشيفية
تسول- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس
نجح رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 6 سيدات لقيامهن بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى استغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام (6 سيدات "لـ 5 منهن معلومات جنائية مسجلة") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأطفال فى أعمال التسول وإستجداء المارة. 
 
 
وعقب تقنين الإجراءات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهن، وبحوزتهن مبالغ مالية وبصحبتهن عدد (8) أطفال، وبمواجهتهن إعترفن أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
 
 
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .
 
 
 
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
 
 
 
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
 
 
 
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .
 
 
 
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
 
 
 
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
 
 
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .
 
 
 
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تحت ستار تبرعات للخير.. القبض على "حازم" وبحوزته مخدارت بـ30 مليون جنيه بقنا

استشهاد 47 فلسطينيا فى القصف الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة

مصطفى فتحى يواصل الغياب عن بيراميدز أمام مودرن سبورت بالدوري

منتخب الناشئين يؤدي مناسك العمرة بعد ودية السعودية الثانية

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو


تعرف على شروط الترشح لمجالس الأندية بعد تعديل قانون الرياضة

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

إغلاق "الثقب الأسود" بالهرم بعد شكاوى مواطنين عن وجود متسولين.. صور

العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

الزمالك يزاحم المصري بالقمة.. اعرف ترتيب دوري نايل بعد نهاية الجولة الثالثة


الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة

النصر ضد الأهلي.. جيسوس: جاهزون لحصد لقب السوبر السعودي

القاهرة تدرس غلق شوارع بوسط البلد ومصر الجديدة وتخصيصها للمشاة فقط.. المحافظ: شارع إبراهيم باشا بالكوربة الأبرز وإنشاء اتحاد شاغلى الشوارع للحفاظ على العقارات التراثية.. و"الخديوية" تشهد تكرار نماذج شارع الألفى

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

تهم تواجه التيك توكر بطة ضياء.. أبرزها هدم القيم الأسرية (انفوجراف)

غدًا.. انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى لطلبة النظام الجديد

مصرع 3 وإصابة 4 فى انهيار منزل بقرية الشيخ مسعود بسوهاج

احتفالات شعبية فى سوق الجمعة وتاجوراء دعما لتشكيل حكومة موحدة فى ليبيا

"إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها".. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى