الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

المتهمون
المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الأطفال، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة فى ممارسة هذا النشاط المؤثم.
 
 
وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالإشتراك مع سيدة أخرى، واستخدامها فى استقطاب راغبى الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين (50 إلى 100 ألف جنيه) فى الأسبوع الواحد.
 
 
وباستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة، تم التوصل إلى قيام مدرس "منشىء الصفحة"، بالاشتراك مع إحدى السيدات وزوجها، بعرض "طفلة 11 سنة" عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بالاشتراك مع والديها بزعم تزويجها عرفياً نظير مبلغ مالى قدره (250 ألف جنيه).
 
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى ، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط المتهمين ، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة العجوزة ، وبحوزتهم "الهواتف المحمولة" الدالة على ممارسة نشاطهم الآثم ، وبصحبتهم (طفلين - سن 8 ، سن 6  - "شقيقى الطفلة الضحية")، وبمواجهتهم أقروا باستغلال الطفلة المجنى عليها وعرضها تحت ستار الزواج العرفى نظير مبلغ مالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
نصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.
 
 
ونصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم، و(أ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصفقات الجديدة تنتظم في تدريبات البنك الأهلي اليوم

إصابة مواطنين اثنين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

سيدة تتهم سائق تاكسى بالاعتداء عليها أمام أطفالها في بورسعيد.. صور

وزير التعليم بعد مرور عام على تولى المسئولية.. أعاد ضبط الكثافة الطلابية بالفصول وانضباط الطلاب.. طرح نظاما بديلا للثانوية العامة بفرص متعددة لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.. والتوسع فى مدارس التكنولوجيا

اتحاد الكرة يفاوض الكويت وقطر لمواجهة منتخب مصر الثانى وديا فى سبتمبر


لحظة العثور على جثمان الطفلة مريم في عرض البحر.. فيديو متداول

مجلس النواب يحسم قانون الإيجار القديم فى جلسة اليوم

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

اليوم.. طلاب القسم الأدبى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة التوحيد


ليوناردو أفضل لاعب فى موقعة مان سيتي ضد الهلال السعودى بمونديال الأندية

الهلال يصنع التاريخ بالتأهل لربع نهائى مونديال الأندية برباعية ضد مان سيتى

ملخص وأهداف الإنتر ضد فلومينينسي 2-0 في كأس العالم للأندية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى