السجن المشدد 10 سنوات لعاطل شرع فى اغتصاب والدته بمصر القديمة

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد، بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع فى اغتصاب والدته بمصر القديمة، بالسجن المشدد 10 سنوات.
 
وأسندت النيابة للمتهم "شعبان.ع"، عاطل، تهمة الشروع فى مرافعة والدته المجنى عليها "ح.م"، بغير رضاها، بأن تجرد من ملابسه، وحسر عنها ملابسها، وجثم فوقها وخنق عنقها بيده، وحاول معاشرتها معاشرة الأزواج، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو وصوله لشهوته قبل الوقوع بها.
 
وشهد معاون مباحث قسم مصر القديمة، أنه على إثر إبلاغه بالواقعة من المجنى عليه، انتقل لمكان الواقعة والمكان الذى واقع به المتهم المجنى عليها، وتحفظ على الملائة أعلى السرير بمسكنها.
 
كما شهد نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، أن تحرياته أثبتت صحة الواقعة، كما أثبت تقرير الطب الشرعى أن المنى المنثور على المجنى عليها خاص بالمتهم، كما أن المنى والتلوثات الدموية على الملائة خاص بالمتهم.
 
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
 
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

غزة.. استشهاد 136 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلى على مناطق بالقطاع

حماتها سخرت منها فدفعتها للهروب والبحث عن الانفصال خلعا.. تفاصيل الحكاية

العالم هذا الصباح.. أردوغان يعرب عن سعادته باستضافة بوتين وزيلينسكى فى تركيا.. جوتيريش يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على الهدنة فى طرابلس.. "أطباء بلا حدود": إسرائيل تسببت فى كارثة إنسانية متعمدة فى قطاع غزة

منافس الأهلي.. قطار بالميراس يدهس بوليفار في كأس ليبرتادوريس "فيديو"


الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

"لو فيجارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبى بأكمله

البيت الأبيض: إدارة ترامب "واقعية" فيما يتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية

قانون العمل.. غرامة تصل 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة شروط الإعلانات عن الوظائف

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد


المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

قدم الآن.. فرص عمل للمهندسين فى السعودية بمرتبات تصل إلى 11 ألف ريال

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

أسامة نبيه: قدمنا أفضل مباراة لنا وكنا ندا لمنتخب يتم تجهيزه منذ 4 سنوات

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

الاتحاد يهزم الرائد 3 - 1 ويتوج بطلا للدوري السعودي للمحترفين

6 قرارات مثيرة من لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة.. تعرف عليها

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد قرار لجنة التظلمات.. الأهلى يتصدر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى