السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع فى هتك عرض طفلة بدار السلام

جريمة ضد طفله-ارشيفية
جريمة ضد طفله-ارشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحى اللبان، بمعاقبة المتهم "حسن.ا" بالسجن لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالشروع فى هتك عرض طفلة بدار السلام، صدر الحكم بعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ودكتور محمد بركات وشريف محمد سلامة، وأمانة سر محمد جبر.
 
وأسندت النيابة للمتهم  "حسن.ا"، تهمة الشروع في هتك عرض الطفلة "هـ .س" بالقوة والتهديد، والتي لم تبلغ من العمر 16عام، بأن أشهرا في وجهها سلاح أبيض "مطواة"، مهدداً إياها قاصداً كشف عورتها، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإراداته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له، وضبطه والجريمة متلبسا من قبل الأهالى.
 
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خطفا الطفلة "هـ.س" بطريق الإكراه، بأن اعترضا طريقها أثناء سيرها بالطريق العام، وجذباها بالقوة إلى المركبة محل استقلالهما مصطحبين إياها.
 
ووضع قانون العقوبات عددا من المواد والأحكام المتعلقة بهتك العرض ومواقعة الأناث، وتضمن الباب الرابع من القانون بدء من المادة 267 العقوبات المتعلقة بجرائم "هتك العرض وإفساد الأخلاق".
 
ونص القانون في المادة 267 على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
 
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
 
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
 
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
 
 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

تأجيل استئناف رفض دعوى تعويض الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامى

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

قرار جديد من النيابة فى واقعة تعرض 12 طفلا للاعتداء داخل مدرسة بالتجمع


تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025


وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م

بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى