تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى بقضية "كوبونات الغاز" لـ28 مايو

يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق-أرشيفية
يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قررت الدائرة 21 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبحي اللبان، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز"، لجلسة 28 مايو المقبل.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم و محمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 23 أبريل 2013، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المؤبد غيابيًا في القضية، وتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.
 
ونسبت النيابة لـ"بطرس" تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به بما قيمته نحو 20 مليون جنيه، والتزوير في محررات رسمية.
 
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن قيام يوسف بطرس غالي باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم" على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة، ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة بإجمالي مبلغ 28 مليونًا و536 ألف جنيه.
 
وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
 
)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
 
)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
 
فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
 
 
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
 
وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب والإمارات والقنوات الناقلة

محمد صلاح يدعم منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2025 فى المغرب.. فيديو

أمير عزمى مجاهد يهاجم إدارة الزمالك وجون إدوارد

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

عمر متولى ينعى والدته ويطالب الجمهور بالدعاء لها


تقرير مغربى: بلعمرى فى الأهلى مقابل 500 ألف دولار

تعرف على مصير أحمد الأحمد البطل الأسترالي مُنقذ ضحايا هجوم سيدني

وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصرى SPNEX

ارتفاع عدد ضحايا هجوم احتفال الحانوكا اليهودي في أستراليا إلى 16 قتيلا

7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى


ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى شخص أمام زوجته وإصابته بحروق خطيرة.. صور

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. البداية مع زيمبابوى 22 ديسمبر

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى