حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة الدرب الاحمر، مفادة تلقية بلاغا من  "ز. م" ، 57 سنة، سمكرى سیارات بالاستيلاء منة على 140 جنيها بعد " بإیھامه، بأنه رجل شرطة وتفتیشه  بتتبع خط سیر ھروب المتھم أمكن ضبطه أثناء تواجده بإحدى المقاھي الكائنة بشارع بور سعید بدائرة القسم، وتبین انه " م. ا"،  38  سنة، عاطل ومقیم شارع محمد السید دائرة قسم شرطة البساتین والسابق اتھامه في قضیتین أخرھما 5667 لسنة 2017م الموسكى "نصب" وبحوزته المبلغ المالى المستولى علیه.

 

وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة " نظراً لمروره بضائقة مالیة، وبسؤال المجنى علیه اتھمه بالنصب علیه، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هالاند يسجل هدف تعادل مان سيتي ضد الهلال 2-2 في الدقيقة 55.. فيديو

حروب التجارة وتوترات الشرق الأوسط تلقى بظلالها على اجتماع كبار محافظى البنوك المركزية

مانشستر سيتي يتفوق على الهلال بهدف فى شوط مثير بمونديال الأندية.. فيديو

محمد عبد الشافى ساحر الجبهة اليسري بالزمالك يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ40

زى النهارده.. ركلات الترجيح تنهى رحلة الأهلى فى كأس مصر لصالح المصري


مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 1-7-2025 والقنوات الناقلة

شيكو يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد "تافه جدا" ويصور "صقر وكناريا" مع محمد إمام

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لرفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق ترحب

بعد ظهورهم بمستوى مميز.. ناشئو الجولف يختتمون معسكر النخبة العربى

بحضور مؤمن زكريا.. رئيس الاتحاد السكندرى يدعم فريق الكرة فى معسكر الإعداد "صور"


المقاولون ينافس سموحة والمحلة على ضم مدافع إنبى

موقف طاهر محمد الطبى بعد تعرضه للإصابة مع الأهلى

وفد من وزارة الشباب والرياضة يستقبل أبطال منتخب السلاح بعد تصدرهم بطولة أفريقيا

معسكر مفتوح لمنتخب مصر للشباب من 1 حتى 31 يوليو استعدادا لكأس العالم

الأهلي: اتجاه لتلبية رغبة كريستو في العودة إلى النجم الساحلي

أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 30 - 6 - 2025

معتز وائل: فخور بالحفاظ على اللقب العالمى فى الخماسى الحديث

تجديد حبس متهمبن بالنصب على المواطنين فى تغيير العملات الأجنبية بمدينة نصر

محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين صناعة للفرص فى 2025 بجميع المسابقات الإنجليزية

تشيلسى يتصدر قائمة الأندية الإنجليزية الأعلى دخلاً من بيع اللاعبين خلال 10 سنوات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى