حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بالدرب الأحمر

كلبش - أرشيفية
كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة لسرقة المواطنين بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً من قسم شرطة الدرب الاحمر، مفادة تلقية بلاغا من  "ز. م" ، 57 سنة، سمكرى سیارات بالاستيلاء منة على 140 جنيها بعد " بإیھامه، بأنه رجل شرطة وتفتیشه  بتتبع خط سیر ھروب المتھم أمكن ضبطه أثناء تواجده بإحدى المقاھي الكائنة بشارع بور سعید بدائرة القسم، وتبین انه " م. ا"،  38  سنة، عاطل ومقیم شارع محمد السید دائرة قسم شرطة البساتین والسابق اتھامه في قضیتین أخرھما 5667 لسنة 2017م الموسكى "نصب" وبحوزته المبلغ المالى المستولى علیه.

 

وبمواجھته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة " نظراً لمروره بضائقة مالیة، وبسؤال المجنى علیه اتھمه بالنصب علیه، وتم تحریر المحضر اللازم، والعرض على النیابة العامة للتحقيق.

 

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عادل إمام.. ذاكرة شعب وعلامة فارقة في تاريخ الفن المصري

اليوم آخر فرصة للتقديم على وظائف بالسعودية بمهنة مندوب مبيعات براتب 7000 ريال

الزمالك يبحث التعاون مع بيراميدز فى شكوى أزمة القمة بالمحكمة الرياضية

ريفيرو يطلب ضم مدرب مصري وحيد فى جهازه المعاون بالأهلي

للمصريين في ليبيا.. أرقام وعناوين مهمة للتواصل حال وقوع أزمات


احتفالاً بعيد ميلاده.. عرض الفيلم الوثائقي "الزعيم" على شاشة "الوثائقية".. غدًا

تحطم طائرة إسرائيلية على شواطئ "بات يام" المحتلة.. صور

ترامب فى ختام جولته الخليجية: أغادر بطائرة عمرها 42 عاما.. الجديدة قادمة

بيراميدز ضد صن داونز.. كاف يعلن تدشين كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

أشعة الرنين تحسم اليوم مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي


منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

العثور على رضيعة عمرها 14 شهرا بإيطاليا.. وفحوصات تثبت تعاطيها الكوكايين

شبكة عالمية تحدد ترتيب الأهلي ضمن المرشحين للفوز بكأس العالم للأندية

زى النهارده.. خالد بيبو يقود الأهلى للفوز على الزمالك بسداسية تاريخية

ترامب: نعمل على تخفيف معاناة أهل غزة ووقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

24 يوما تفصل المتهم فى قضية الطفل ياسين عن فرصة النجاة من المؤبد

ريفيرو يتابع مباراة الأهلي والبنك من أرض الملعب غداً قبل قيادة تدريبات الأحمر

اعرف مواعيد وأسعار قطار تالجو اليوم الجمعة 16- 5- 2025

الطلاق الغيابى يثير الجدل بعد أزمة بوسى شلبى وأسرة الفنان محمود عبد العزيز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى