اعترافات عاطل: استقطب الصبية واستغلهم في التسول واعتدى عليهم

ضبط متسولين-ارشيفية
ضبط متسولين-ارشيفية
كتب سليم على

اعترف عاطل أمام النيابة العامة، باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول، حيث تم ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "شفرة موس" وبصحبته 3 أطفال أحدهم "مصاب بسحجات بأماكن متفرقة، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم في أعمال التسول، وإجبارهم على عدم العودة لذويهم، وأضافوا بقيامه بالاعتداء عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وكان ضباط مباحث القاهرة ألقوا القبض على عاطل، حيث تبين أنه وراء استقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول، بعد الاعتداء عليهم بحلوان، كما أكدت معلومات وتحريات إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "تسول" باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول ما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون‪.

وقال المجني عليهم أن المتهم يتعدى عليهم مستخدمًا السلاح الأبيض المضبوط بحوزته لإرهابهم ومنعهم من العودة لأسرهم، وقرر الطفل المصاب بقيام المتهم بإحداث إصابته، وبمواجهة المتهم بالتحريات والمعلومات وأقوال المجنى عليهم أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات لجرائم استغلال الأطفال، سواء كان بالاتجار أو الاستغلال الجنسي، حيث نصت المادة (291) منه على "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

حفل جوائز ذا بيست.. لويس إنريكى مدرب باريس سان جيرمان الأفضل فى 2025

غلق31 مقرا انتخابيا بالخارج وبدء الفرز واستمرار عمل 108 لجان

القبض على أب متهم بقتل ابنه 9 سنوات بسبب خلافات أسرية

الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر


محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

كبيرة موظفى البيت الأبيض: ترامب لديه شخصية مدمن كحول وماسك يتعاطى كيتامين

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية


يورتشيتش يدعم رمضان صبحى: لا يستحق العقاب.. وإمام عاشور أفضل 10 فى مصر

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى