كتعة جديدة.. ضبط عصابة تجبر أطفال منفصلين عن أسرهم على التسول

المتهمون
المتهمون
كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة بشبرا الخيمة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بالتعدى على حقوق الأطفال والأحداث وإستغلالهم فى أعمال التسول.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (3 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأحداث فى أعمال التسول متخذين من دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبرفقتهم "4 صبية - فى مراحل عمرية مختلفة" ، وبسؤالهم أكدوا استغلال المتهمين لهم فى أعمال التسول بدائرة القسم ، مُستغلين إنفصالهم عن أسرهم والإستيلاء على متحصلاتهم والتعدى عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

 

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء .

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

 كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ألفينا ومصطفى شلبي يدعمان "تشكيل الجولة" بالدوري المصري في غياب الأهلي

الداخلية تكشف سر الثقب الأسود: بداخله 20 شخصا بينهم 8 سيدات و 5 أطفال

محمد صلاح يزين قائمة أوفياء الدوري الإنجليزي قبل مواجهة نيوكاسل

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة


إغلاق "الثقب الأسود" بالهرم بعد شكاوى مواطنين عن وجود متسولين.. صور

العمرة بدون وسيط.. تعرف على خدمات تطبيق "نسك عمرة"

الكيس تحول لخراج.. قلق جمهور أنغام على حالتها الصحية بعد التطورات الأخيرة

أيمن يونس: التحكيم المصري يستعيد الهيبة والكرامة والشخصية القوية أخيرا

أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وتحذر من الرطوبة


سجلات 55 مليون أجنبى حصلوا على تأشيرات الدخول لأمريكا قيد المراجعة

أكرم القصاص يكتب: السيسى وبن سلمان.. توافق وتعاون مصرى سعودى فوق كل التحديات

وزير الرى: التكنولوجيا تلعب دورا محوريا فى إدارة المياه والتنبؤ بمخاطر المناخ

اتحاد الكرة يحسم مصير السوبر المصري الأسبوع المقبل

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

احتفالات شعبية فى سوق الجمعة وتاجوراء دعما لتشكيل حكومة موحدة فى ليبيا

تنفيذ الإعدام بحق المتهم بقتل وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته بالإسماعيلية

أكرم توفيق في مهمة صعبة مع الشمال ضد الريان بالدوري القطري

عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

غدا .. نظر محاكمة 9 متهمين بخلية "ولاية داعش الدلتا"

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى