الحبس عام مع الشغل لعامل فى تزوير رخص المرور بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عامل بالحبس لمدة عام مع الشغل، وذلك بتهمة تزوير المحررات والمستندات الرسمية، فى المرج.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث بمرور المرج، القبض على عامل بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بالمرور وترويجها مقابل مبالغ مالية فى المرج

وبعمل التحريات وتقنين الإجراءات اللازمة، تمكن قسم مباحث المرور من ضبط عامل، واعترف اصطناع وتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالمرور، وترويجها على عملائه بالمنطقة سكنه مقابل مبالغ مالية  وبحوزته 20 إيصال سحب على بياض، وعليه ختم شعار الجمهورية، توكيل رسمى عام للسيارات على بياض بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مزورون.

وبتفتيش مسكنه عثر على وعثر بداخله على 22 مستند توكيل، رخصة قيادة معدات ثقيلة، تصريح مرور سيارة، و أجهزة ومعدات يستخدمها فى ممارسة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى قضت عليه بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل. 

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خاص.. 13 حزبا وتجمعا سياسيا يشاركون فى القائمة الوطنية من أجل مصر

الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا

الأهلي يفاضل بين 3 عروض محلية لإعارة محمد عبد الله

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود


الأهلى يدرس التراجع عن التعاقد مع أسامة فيصل

النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الحكومة تتدخل فى اللحظات الأخيرة وتنقذ "الإيجار القديم" بتعديل المادة الثامنة.. تؤكد: لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته دون بديل من اختياره.. ووزير الشئون النيابية: الدولة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا سكن

قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

غدا إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص بمناسبة ذكرى 30 يونيو


الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026

وزير العمل: رعاية طبية للمصابين بحادث حفار جبل الزيت.. وتعويضات كاملة للضحايا

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

وزارة التعليم تصدر تعليمات تنظيمية بشأن تحويلات طلاب المرحلة الثانوية 2026

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية تتيح للمستأجر اختيار أقرب وحدة سكنية

تجهيز قبر المطرب الراحل أحمد عامر استعدادا لدفنه بعد صلاة الظهر.. فيديو

حمو بيكا يحذف أغانى أحمد عامر ويطالب شركات الإنتاج بحذفها

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى