الحبس سنة للممتنع عن دفع النفقة وحرمانه من الخدمات الحكومية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار لمجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 293، حيث نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة أو مسكن، وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسه ألاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أنه لا ترفع الدعوي عليه إلا بناء على شكوي أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوي ثانيه عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد سنة.

 

وتابعت الجريدة الرسمية، أنه يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الاحوال.

 

وأضافت أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص لورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعى ان يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوي، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يترتب الصلح إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضي من بنك ناصر كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه، من نفقات وأجور، وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه، انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفيذ للعقوبة.

وتابعت: يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد اجراءات تعليقها وانهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إيلون ماسك يعلن تأسيس "حزب أمريكا".. ويؤكد: سيعيد للأمريكيين حريتهم

وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى

الاتحاد السكندري يفاوض الزمالك للتعاقد مع مصطفى شلبي وأحمد محمود

78 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر السبت

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة


الأرض تدور أسرع.. استعدوا لأقصر أيام فى التاريخ خلال صيف 2025

وقف سير الدعوى في محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر لعرض القضية على رئيس الاستئناف

تأجيل محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع لـ 4 أكتوبر

بي اس جي ضد البايرن.. ويليام باتشو يتلقى الطرد فى المواجهة النارية

ضبط سائق ملاكى صدم فتاة بمدينة 6 أكتوبر


توجيهات رئاسية عاجلة للحكومة بشأن الدائرى الإقليمى

"ملوك" قصة طفلة من متحدى السرطان فى أسوان.. الطالبة نجحت بتفوق رغم معاناتها على سرير المرض.. والدها: كانت تسهر الليل تذاكر دروسها بين أجهزة العلاج.. ورئيس المنطقة الأزهرية يؤكد:"مثالاً مشرفاً للإرادة".. صور

ارتفاع عدد المتوفين بحادث الطريق الإقليمي لـ 10 ضحايا

موعد مباراة الريال ضد دورتموند فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

القصة الكاملة لإعادة السباحة بنهر السين فى فرنسا لأول مرة منذ 102 عام

ارتفاع عدد المتوفين لـ9 وإصابة 11 آخرين بتصادم سيارتين ميكروباص بـ"الإقليمى"

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها

المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

تفاصيل حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى