الحبس سنة للممتنع عن دفع النفقة وحرمانه من الخدمات الحكومية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار لمجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 293، حيث نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة أو مسكن، وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسه ألاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أنه لا ترفع الدعوي عليه إلا بناء على شكوي أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوي ثانيه عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد سنة.

 

وتابعت الجريدة الرسمية، أنه يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الاحوال.

 

وأضافت أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص لورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعى ان يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوي، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يترتب الصلح إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضي من بنك ناصر كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه، من نفقات وأجور، وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه، انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفيذ للعقوبة.

وتابعت: يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد اجراءات تعليقها وانهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسباب تأخر قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة في أزمة مباراة القمة

جنوب أفريقيا تهزم نيجيريا وتتأهل لنهائي أمم أفريقيا في انتظار الفائز من مصر والمغرب

رابطة الأندية تقدم حيثيات قراريها بخصم 3 و6 نقاط للجنة التظلمات

سوريا: ضبط 9 ملايين حبة كبتاجون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا

أسرة عبد الحليم حافظ تفرج غدا عن وثيقة تكشف حقيقة زواج العندليب


الصحة العالمية: فيروس كورونا يواصل التطور منذ ظهوره مع حدوث تغييرات جينية

أول فوج من الحجاج يغادر مصر وسط تسهيلات غير مسبوقة من وزارة الداخلية.. إجراءات منظمة وخدمات متميزة تضمن راحة ضيوف الرحمن من مطار القاهرة إلى لمدينة المنورة.. وفنادق مميزة ووسائل نقل حديثة ومخيمات مكيفة.. فيديو

فرانكفورت الألماني يعلن رسميًا تمديد عقد مدربه توبمولر حتي صيف 2028

ترامب عن مفاوضات روسيا-أوكرانيا: لا تقدم قبل لقائى بوتين سواء أعجبكم أو لا

بدء استقبال 55 قطارا مكيفا للخط الأول للمترو ميناء الإسكندرية.. وزير النقل: الصفقة فى إطار خطة تطوير الخط بالكامل من خلال تحديث الأنظمة والوحدات المتحركة.. وتهدف لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى ركاب الخط الأول


البنك يستهدف المربع الذهبى من مواجهة الأهلي في الدوري

كم يبلغ ثمن قلم "مونت بلانك" هدية تميم لترامب؟

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

منتخب الكونغو يعود إلى المشاركة فى تصفيات كأس العالم بعد رفع الإيقاف

بعد قتلها ببث مباشر.. متابعى انفلونسر المكسيك يطالبون بالتحقيق مع زوجها السابق

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

هويسن يصل إسبانيا لتوقيع عقود انضمامه إلى ريال مدريد

جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى