النيابة تعلن القبض على متهم جديد بـقضية "أحداث مجلس الوزراء"

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

تواصل الدائرة الاولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

 

وأعلنت النيابة العامة فى القضية، إلقاء القبض على متهم جديد، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كافة التهم المنسوبة إليه.

 

وقررت المحكمة ضم المتهم لباقى المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم بجلسة اليوم.

 

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، يا.م، م.ب، م.ك، أ.ك"، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.

 

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

 

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، العقوبات المتعلقة بإتلاف المبانى والآثار وغيرها من الأشياء العمومية، كما نصت على مضاعفة العقوبة إذا ارتكبت هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابى.

 

وتنص المادة ( 162 ) على: " كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة فى الأماكن المعدة للعبادة أو فى الشوارع أو فى المتنزهات أو فى الأسواق أو فى الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التى هدمها أو أتلفها أو قطعها.

 

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".

 

كما حددت أيضا عقوبات لكل من يتسبب عمدا فى اتلاف خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة، ونصت المادة 162 مكرر على: "يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدًا فى إتلاف خط من خطوط الكهرباء التى تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائى أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأى كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى ولو مؤقتًا.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصيد الجائر يدمر مخزون الأسماك فى السنغال.. انخفاض دخول الصيادين المحليين زاد من معدلات غير الشرعية.. السفن الأجنبية مسئولة بشكل كبير عن التدهور.. تناقص استهلاك الفرد من الأسماك من 29 إلى 17 كيلوجرام سنويا

لو بطاقة التموين ضاعت.. تعرف على خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد

صدمة لعشاق الشوكولاتة والقهوة.. مواد غذائية قد تختفى بحلول عام 2026 وفقًا لـAI.. الجفاف يهدد مناطق إنتاج البن.. الحرارة تعقد إنتاج الكاكاو.. والفطريات تهدد محصول الموز.. ونقص المياه يضر الأفوكادو

تغطية شاملة.. أهم أخبار قرارات لجنة التظلمات عن مباراة الأهلي والزمالك

سيدة استولت على أموال الشباب بزعم العمالة فى الخارج والجهات المختصة تبدأ التحقيق


18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن

تعرف على موعد أخر مباريات منتخب الناشئين مواليد 2009 في دورة بولندا الودية

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

الجمهورية الجديدة.. تفاصيل أهم المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور.. خطة متكاملة لتنفيذ 5 مشروعات بتكلفة أكثر من 4 مليارات جنيه.. جهود مكثفة للانتهاء من تنفيذ كلية للطب وأول مستشفى جامعى بالبحيرة بـ1.275 مليار جنيه

لماذا قرر بوتين إقالة قائد القوات البرية فى الجيش الروسى


المغرب تسجل الهدف الأول فى شباك مصر بكأس أفريقيا للشباب

تعرف على رد النادي الأهلي بشأن قرار لجنة التظلمات في أزمة مباراة القمة

لجنة التظلمات ترفض إعادة مباراة القمة وتكتفى بنقاط هزيمة الأهلى أمام الزمالك

كنا بنهزر.. ضبط المتهمين بالجلوس خارج نافذة سيارة أثناء سيرها (فيديو)

هيكلة برشلونة تطيح بـ 8 لاعبين خارج الكامب نو

منافس الأهلي.. إنتر ميامي يجدد عقد جوردي ألبا حتى 2027

إحالة رئيسة اللجنة الطبية باتحاد الكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية لمحكمة الجنح بتهمة الإهمال فى واقعة وفاة لاعب

تشكيل مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في نصف نهائي كأس أفريقيا تحت 20 عاماً

إنفوجراف.. إعلان مسابقة معلمى الحصة فى يونيو ورفع سن التقدم لـ 45 عاما

مصطفى محمد يرفض خوض الجولة الختامية للدوري الفرنسي بسبب دعم المثليين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى