السجن المشدد 5 سنوات لـ"محامٍ" ومدير شركة مصوغات بتهمة تزوير محررات رسمية

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة متهمين اثنين لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بحلوان، بالسجن المشدد 5 سنوات.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهمين " خالد.م"، محامى، و"رفعت.ت" مدير شركة مصوغات، بالاشتراك مع أخر متوفى، تهمة تزوير محررين رسميين وهما عريضة الدعوى الرقمية 4814 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة، والحكم الصادر فيها، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشاء المحررات، وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحريره، فقام المجهول بتحرير المحررات على غرار الصحيح منهم، وأثبت على خلاف الحقيقة صدورهما من الجهة المنسوبة لهما، ومهروها بأختام مزورة وتوقيعات نسبوها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وفيما نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بدرية طلبة تواجه عقوبة الإيقاف أو الشطب بعد إحالتها لمجلس التأديب

إجراءات جديدة فى الأردن لصالح العمالة الوافدة

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

التعادل السلبى شعار غزل المحلة بعد 3 جولات فى الدورى.. لا سجل ولا استقبل

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور


رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة الغربية

ذكرى رحيل عملاق الطرب محمد عبد المطلب.. عاش بفنه رغم الغياب


إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

الطقس اليوم.. حار بأغلب الأنحاء ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محكمة جنايات دمنهور تصدر حكمها اليوم على توربينى كفر الدوار

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

فرص عمل فى الأردن برواتب تصل إلى 24 ألف جنيه.. اعرف الشروط والتفاصيل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى