السجن المشدد 5 سنوات لـ"محامٍ" ومدير شركة مصوغات بتهمة تزوير محررات رسمية

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة متهمين اثنين لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بحلوان، بالسجن المشدد 5 سنوات.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهمين " خالد.م"، محامى، و"رفعت.ت" مدير شركة مصوغات، بالاشتراك مع أخر متوفى، تهمة تزوير محررين رسميين وهما عريضة الدعوى الرقمية 4814 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة، والحكم الصادر فيها، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشاء المحررات، وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحريره، فقام المجهول بتحرير المحررات على غرار الصحيح منهم، وأثبت على خلاف الحقيقة صدورهما من الجهة المنسوبة لهما، ومهروها بأختام مزورة وتوقيعات نسبوها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وفيما نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما

مستشفى شهداء الأقصى: الوضع كارثى والاحتلال يستهدف المستشفيات وعربات الإسعاف

اتحاد الكرة يشترط سداد 10 ألاف جنيه رسوم الحصول على تراخيص الأندية

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى


الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

"لو فيجارو": الترسانة النووية الفرنسية لا يمكنها حماية دول الاتحاد الأوروبى بأكمله

لو عايز تشترى أثاث من دمياط.. اعرف أشهر أسواق الموبيليا داخل المحافظة

"دراكولا الدقهلية".. 12 يونيو استئناف محاكمة المتهم بقتل خاله وسائق

أستون فيلا ضد توتنهام.. لقاء القمة والقاع في الدوري الإنجليزي


"هرم سيلا".. أحد أهم المعالم الأثرية بالفيوم.. بناه الملك سنفرو ويرجع لعصر الأسرة الثالثة.. ارتفاعه 21 مترًا وزاوية ميله 76 درجة.. مدير آثار الفيوم الأسبق: أقدم من هرم ميدوم وتفاصيله تؤكد دقة التخطيط.. صور

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 والقنوات الناقلة

10 صور من عقد قران الفنان يوسف حشيش والشاعرة منة عدلى القيعى

موعد مباراة الأهلي والبنك في دوري nile والقنوات الناقلة

دونجا بعد قرار لجنة التظلمات: الأهلي سيتوج بالدوري.. والنحاس أعاد الأحمر للقب

18 صورة من حفل زفاف هيا كتكت ابنة أمل رزق بحضور نجوم الفن

أحمد عبد العزيز وهنادي مهنا ووفاء عامر فى حفل زفاف ابنة أمل رزق (صور)

موجة شديدة الحرارة.. حالة الطقس اليوم الجمعة 16 مايو 2025 فى مصر

بيراميدز بعد قرار عدم خصم نقاط من الأهلي: هنجيب حقنا من كاس.. وهنكمّل الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى