السجن المشدد 5 سنوات لـ"محامٍ" ومدير شركة مصوغات بتهمة تزوير محررات رسمية

محكمة ـ أرشيفية
محكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة متهمين اثنين لاتهامهما بتزوير محررات رسمية بحلوان، بالسجن المشدد 5 سنوات.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا، و محمد شرف الدين، و حسام الدين فتحى.

وأسندت النيابة للمتهمين " خالد.م"، محامى، و"رفعت.ت" مدير شركة مصوغات، بالاشتراك مع أخر متوفى، تهمة تزوير محررين رسميين وهما عريضة الدعوى الرقمية 4814 لسنة 1981 مدنى كلى جنوب القاهرة، والحكم الصادر فيها، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشاء المحررات، وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لتحريره، فقام المجهول بتحرير المحررات على غرار الصحيح منهم، وأثبت على خلاف الحقيقة صدورهما من الجهة المنسوبة لهما، ومهروها بأختام مزورة وتوقيعات نسبوها زوراً للموظفين المختصين بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وفيما نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

سر غياب محمد صلاح وكريستيانو رونالدو عن جنازة جوتا

مصابو حادث الطريق الإقليمى: السواق كان بيجرى بسرعة جنونية وبيعمل غرز.. فيديو

ليلة الكبار فى مونديال الأندية.. باريس سان جيرمان يتحدى البايرن فى نهائى مبكر.. البافاري يتسلح بالتاريخ وبطل أوروبا يراهن على القوة الهجومية.. ريال مدريد يصطدم بـ دورتموند فى قمة الأمجاد

كل ما تريد معرفته عن معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31


"لا أحد يحبني".. صرخة لانا الشريف بعد إصابتها بـ"البهاق" بسبب الاحتلال.. وجهها البرئ تحول لجلد وشعر أبيض.. والدتها: تتعرض للتنمر وتعيش خوف وتعب دائم بسبب حالتها النفسية السيئة وأتمنى عودة وجهها الجميل.. صور

انهيار زوجة جوتا ورفاقه فى ليفربول أثناء تشييع جنازة الأخوين فى البرتغال.. صور

23 شهيدا ونحو 54 مصابا من ضحايا المساعدات بقصف إسرائيلى على غزة خلال 24 ساعة

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

الدستورية: الشروط غير المألوفة في عقود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضفي عليها الصفة الإدارية


المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل

مباراة الهلال وفلومينينسي.. إنزاجى يمنح اللاعبين راحة 21 يوما

ماريا كاري تُعلن رسميًا انتهاء تسجيل ألبومها الجديد: جاهز وسيصدر قريبا

مواعيد مباريات اليوم.. الريال مع دورتموند.. وسان جيرمان أمام بايرن ميونخ

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

جلسة حاسمة بين فيريرا وجون إدوارد لتحديد ملامح الموسم الجديد للزمالك

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى