القومى للمرأة يشكر الرئيس بعد التصديق على تعديل مادة النفقة بقانون العقوبات

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وباسم المرأة المصرية بالشكر والتقدير  إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتصديقه على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة القومى للمرأة ، عن بالغ فخرها واعتزازها بدعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة المصرية، وتقديره لما تواجهه المرأة من معاناة كبيرة داخل أروقة المحاكم، مما يعكس إيمانه الشديد وقناعته بقضايا المرأة وبدورها الفعال فى المجتمع  ، كما يؤكد سعى الدولة الحثيث لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المادة الأولى من القانون نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

ونص التعديل، على أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار لمجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 293، حيث نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة أو مسكن، وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسه ألاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الزمالك يستند على الاتفاق مع بتروجت في صفقة حامد حمدان

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ

10 إجراءات من مركز المناخ لإنقاذ القمح المتأخر.. تعرف عليها

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي


محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا والدفع بعدد من سيارات الإسعاف

سيف زاهر: توروب رفض رحيل عابدين وعبد الله.. وهيثم تلقى عرضا من الدورى البرتغالى

البعثة المصرية ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب


دخل علينا غرفة النوم.. تفاصيل اقتحام أتوبيس مدارس شقة سكنية فى بدر.. صور

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

القضاء الأردني يلزم مريضي سرطان بحفظ سور من القرآن كعقوبة بديلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى