نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسيمة

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

ننشر نص قانون رقم 7لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية  الصادر بالقانون رقم  218 لسنة 2017 وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية  عقب موافقة البرلمان عليه نهائيا

ونصه كالاتى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه

المادة الاولى

يستبدل  بصدر المادة "3" والبند "7" من المادة "27"من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصان الاتيان

صدر المادة ط3"

تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع  القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:

مادة (27) بند "7"

7-الإعفاء من"75%" من مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز والمكالمات التليفونية على الاقل وفى جميع الاحوال تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل

المادة الثانية

 يضاف الى نص  المادة "1" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار اليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية  على ان يكون تاليا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الاخرى ونصه الاتى

مراكز التنمية الشبابية :  هيئات شبابية تنشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تهدف الى تقديم مجموعة من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف   مواهبهم وتنميتها واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة  الانشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى اطار السياسة العامة للدولة

المادة الثالثة

   تضاف فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:

 المادة (26)/فقرة ثانية

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها

المادة الرابعة

على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة  رقم 36 لسنة 2018  ان تقوم توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إصابة 20 شخصا إثر حادث تصادم عدد من السيارات على طريق مطروح غربى الضبعة

أرملة جورج سيدهم آخر الضحايا.. النصب باسم المشاهير على مواقع التواصل عرض مستمر

مخدرات ودولارات.. تفاصيل القبض على التيك توكر "نورهان حفظى"

بعد مرور عام.. صور جديدة من حفل زفاف محمد الننى على حنان المغربية

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى


التشكيل المتوقع للزمالك أمام مودرن سبورت فى مباراة اليوم

رئيس التشيك: من الصعب علينا مواصلة دعم إسرائيل بسبب سياساتها في غزة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

تفاصيل بلاغ أرملة جورج سيدهم ضد منتحلى شخصيتها لجمع تبرعات باسمها

بودكاست " أرض النار" يحاور سمير راغب.. نتنياهو يعد شعبه بإمبراطورية وهمية بعنوان "إسرائيل الكبرى".. إسرائيل تكبدت خسائر بشرية ومادية واضحة فى الحرب مع إيران.. وحرب تل أبيب فى غزة فضيحة استخبارية غير مسبوقة


فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا.. رابط التقديم

دعوات إيطالية لتعليق مشاركة إسرائيل فى الفيفا واليويفا بسبب غزة

إقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب عبارة "لا ندعم التهجير القسرى للفلسطينيين"

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

مواعيد مباريات اليوم.. مودرن ضد الزمالك وتصفيات الدوري الأوروبي

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الكيمياء والجغرافيا للدور الثانى

تنفيذ حكم الإعدام فى دبور "سفاح الإسماعيلية"

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى