نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسيمة

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

ننشر نص قانون رقم 7لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية  الصادر بالقانون رقم  218 لسنة 2017 وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية  عقب موافقة البرلمان عليه نهائيا

ونصه كالاتى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه

المادة الاولى

يستبدل  بصدر المادة "3" والبند "7" من المادة "27"من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصان الاتيان

صدر المادة ط3"

تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع  القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:

مادة (27) بند "7"

7-الإعفاء من"75%" من مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز والمكالمات التليفونية على الاقل وفى جميع الاحوال تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل

المادة الثانية

 يضاف الى نص  المادة "1" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار اليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية  على ان يكون تاليا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الاخرى ونصه الاتى

مراكز التنمية الشبابية :  هيئات شبابية تنشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تهدف الى تقديم مجموعة من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف   مواهبهم وتنميتها واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة  الانشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى اطار السياسة العامة للدولة

المادة الثالثة

   تضاف فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:

 المادة (26)/فقرة ثانية

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها

المادة الرابعة

على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة  رقم 36 لسنة 2018  ان تقوم توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

الأهلى يعلن التعاقد مع فريال أشرف لتدعيم صفوف فريق الكاراتيه

50 مليون جنيه تكلفة لوك عمرو دياب فى بوستر ابتدينا.. اعرف التفاصيل

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

عمر كمال نجم حفل البيت الفنى للفنون الشعبية على مسرح محمد عبدالوهاب.. 24 يوليو


الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

مانشستر يونايتد يمنح كونيا القميص 10 وراشفورد على أعتاب الخروج

رويترز: محادثة مهمة جرت بين الرئيسين ترامب وزيلينسكى

عمرو دياب يدخل قائمة أفضل 100 فنان عالمى قبل مشاركته فى مهرجان العلمين

من ألبوم "قمرين" إلى "ابتدينا".. مشوار فنى طويل بين عمرو دياب ووليد سعد


وزير الشباب يلتقى مجموعة مستثمرين مصريين لبحث توطين الصناعات الرياضية.. صور

المرور: 128 ألف مواطن تحدثوا فى التليفون أثناء القيادة خلال 6 شهور

سيريوس السويدى يترقب صفقة وسام أبو على: "لدينا نسبة فى إعادة البيع"

لافروف: عقد أول قمة روسية-عربية فى موسكو 15 أكتوبر المقبل

التنمية المحلية: 215 ألف مشروع بتمويل 33 مليار جنيه من خلال برنامج "مشروعك"

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

هل يكرر وسام أبو على ممارسة الضغط على الأهلى على طريقة سيريوس السويدى؟

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ليصل إلى 3329.67 دولار للأوقية

تحذير عاجل من الأرصاد.. ارتفاع جديد فى الرطوبة تقترب من 100%

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى