نص قانون تنظيم الهيئات الشبابية بعد تصديق الرئيس عليه ونشره بالجريدة الرسيمة

مجلس النواب
مجلس النواب
نور على

ننشر نص قانون رقم 7لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية  الصادر بالقانون رقم  218 لسنة 2017 وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية  عقب موافقة البرلمان عليه نهائيا

ونصه كالاتى

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه

المادة الاولى

يستبدل  بصدر المادة "3" والبند "7" من المادة "27"من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، النصان الاتيان

صدر المادة ط3"

تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع  القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات، وعلى الأخص الآتي:

مادة (27) بند "7"

7-الإعفاء من"75%" من مقابل استهلاك الكهرباء والمياة والغاز والمكالمات التليفونية على الاقل وفى جميع الاحوال تسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل

المادة الثانية

 يضاف الى نص  المادة "1" من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار اليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية  على ان يكون تاليا فى الترتيب لتعريف الهيئات الشبابية الاخرى ونصه الاتى

مراكز التنمية الشبابية :  هيئات شبابية تنشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء تهدف الى تقديم مجموعة من الخدمات لاعضائها بغية اكتشاف   مواهبهم وتنميتها واستثمار اوقات فراغهم فى ممارسة  الانشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى اطار السياسة العامة للدولة

المادة الثالثة

   تضاف فقرة ثانية إلى المادة (26) وبندا جديدا برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه، نصهما الآتي:

 المادة (26)/فقرة ثانية

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها

المادة الرابعة

على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة  رقم 36 لسنة 2018  ان تقوم توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون".

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وصول أول قطار مكيف للخط الأول لمترو ميناء الإسكندرية.. وزير النقل: الصفقة تأتى فى إطار خطة تطوير الخط بالكامل من خلال تحديث كافة الأنظمة والوحدات المتحركة.. وتهدف لاستيعاب الأعداد المتزايدة فى ركاب الخط الأول

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

"فتح" فى ذكرى النكبة: الشعب الفلسطينى لن يغادر أرضه وسيظل متجذرا فيها

ربيعة يقترب من الدوري السعودي بعد فشل تجديد عقده مع الأهلي


ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

مديرية أمن طرابلس تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية فى العاصمة

أزمة مباراة القمة.. 3 سيناريوهات أمام لجنة التظلمات فى اجتماع اليوم

اتحاد جدة يستعيد بنزيما ورايكوفيتش أمام الرائد السعودي الليلة

انطلاق مباريات الجولة السابعة من مرحلة حسم دوري nile غداً


بعد عودة هادى خشبة والبدرى.. وزارة الرياضة تستعد لوصول الفوج الثانى من ليبيا

الداخلية تضبط 52 ألف كتاب بمطبعة غير مرخصة

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

جدول مواعيد امتحانات الترم الثانى 2025 لطلاب المرحلة الإعدادية فى الجيزة

قناة أمريكية: تبدد الآمال فى لقاء بوتين وزيلينسكى فى تركيا

إيطاليا وفرنسا وإسبانيا يهاجمون نتنياهو بسبب المجازر الإسرائيلية فى غزة

طبيب الزمالك يقدم تقريرا شاملا عن حالة مصابى الأبيض

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

مواعيد مباريات إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى