هتدفع يعنى هتدفع.. تحذير للأزواج المتهربين من دفع النفقة.. الحبس وغرامة 500 جنيه وحرمان من الخدمات الحكومية والمرافق.. والتصالح يوقف العقوبة.. النائبة سوزى ناشد: يحقق الإنصاف للمطلقة ويوفر قوة ردع للزوج الممتنع

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.

وتضمن القانون، استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح القانون حق للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع المتهم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وجاء نص التعديل، يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937النص الآتي: مادة "293" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ووجهت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للرئيس على سرعة إصداره للقانون لأنه يحقق الهدف الاجتماعى والإنسانى للحفاظ على الأبناء.

 وقالت سوزى ناشد: "هذا القانون يحقق الانصاف للمطلقة حال تقاعس الزوج عن دفع النفقة، حيث كان لزاما على المشرع أن يتدخل بتشديد العقوبة فى حال قدرة الزوج على دفع النفقة، وامتنع عن دفعها، مشيرة إلى تكدس المحاكم بدعاوى النفقة والمطلق حر وطليق ويعيش حياته فى حين يعانى أولاده.

وتابعت: "العقوبة الأهم من الحبس هى حرمان الزوج الذى يمتنع عن دفع النفقة من كل الخدمات، مثل استخراج رقم قومى أوانه يوصل كهرباء أو يعمل جواز سفر وغيرها وها الحرمان من الخدمات يمثل قوة ردع وهى اهم من الحبس، واذا تم تعليق كل الخدمات له سيكون مجبرا ومضطرا لدفع النفقة وهذا هو الهدف من القانون".

وأضافت، أن فلسفة القانون اجتماعية إنسانية بحتة والهدف الأساسى من القانون أن يتم توفير حياة مناسبة، وليس حبس الأب، حيث أعطى الحق للمجنى عليه أو لورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع الزوج المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، أن تشديد العقوبات بالقانون هدفها تحقيق رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور كما يساعد على التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.

وأشار الطماوى إلى أن ذلك كله يتحقق من خلال حرمان الزوج المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات.

شدد القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية عقوبة الزوج الممتنع عن دفع النفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن.

وتضمن القانون، استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات، بنص جديد، نص على أنه إذا صدر حكم على الزوج يلزمه بدفع النفقة، وامتنع عن ذلك وهو قادر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشدد العقوبة فى حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما، وتضمنت العقوبة أيضا تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق، وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح القانون حق للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع المتهم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

وجاء نص التعديل، يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937النص الآتي: مادة "293" كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ووجهت الدكتورة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للرئيس على سرعة إصداره للقانون لأنه يحقق الهدف الاجتماعى والإنسانى للحفاظ على الأبناء.

وقالت: "هذا القانون يحقق الانصاف للمطلقة حال تقاعس الزوج عن دفع النفقة، حيث كان لزاما على المشرع أن يتدخل بتشديد العقوبة فى حال قدرة الزوج على دفع النفقة، وامتنع عن دفعها، مشيرة إلى تكدس المحاكم بدعاوى النفقة والمطلق حر وطليق ويعيش حياته فى حين يعانى اولاده.

وتابعت: "العقوبة الأهم من الحبس هى حرمان الزوج الذى يمتنع عن دفع النفقة من كل الخدمات، مثل استخراج رقم قومى أو انه يوصل كهرباء أو يعمل جواز سفر وغيرها وها الحرمان من الخدمات يمثل قوة ردع وهى أهم من الحبس، وإذا تم تعليق كل الخدمات له سيكون مجبرا ومضطرا لدفع النفقة وهذا هو الهدف من القانون".

وأضافت، أن فلسفة القانون اجتماعية إنسانية بحتة والهدف الأساسى من القانون أن يتم توفير حياة مناسبة، وليس حبس الأب، حيث أعطى الحق للمجنى عليه أو لورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا لبنك ناصر الاجتماعى التصالح مع الزوج المتهم فى أى مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.

وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، إن تشديد العقوبات بالقانون هدفها تحقيق رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات، ويضمن تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور كما يساعد على التغلب على الصعوبات التى تواجه صندوق تأمين الأسرة فى القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائياً.

وأشار الطماوى إلى أن ذلك كله يتحقق من خلال حرمان الزوج المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الشباب يلتقى مجموعة مستثمرين مصريين لبحث توطين الصناعات الرياضية.. صور

فات الميعاد الحلقة 16.. هل ستقع أسماء أبو اليزيد فى حب أحمد صفوت؟

المصرى مينا رزق يفوز برئاسة المجلس التنفيذى للفاو لمدة 4 سنوات بالإجماع

حريق فى كاليفورنيا يدمر أكثر من 52 ألف فدان فى 24 ساعة.. فيديو

وفاة سائق قطار 43 سنة تعرض لنوبة قلبية بعد توقفه بمحطة التحرير بالبحيرة


الأهلى يطالب عبد القادر بحسم موقفه من عروض الإعارة وحالة وحيدة لقيده

محمد صلاح عن وفاة ديوجو جوتا: لساني عاجز عن التعبير.. لن أنساك أبداً

وسام أبو على لصفقة الزمالك المنتظرة من المطار: أراك قريباً

موجة شراء إسرائيلية لعقارات قبرص تثير القلق.. والأحزاب تحذر: قد نفقد بلادنا

شيكابالا أحدث الراحلين.. غرفة ملابس الزمالك تودع 4 نجوم قبل الموسم الجديد


مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص صدمهم أتوبيس فى الدقهلية

إخلاء سبيل المتهمة فى دهس 4 أسر بالتجمع بعد إتمام التصالح

رسميًا.. ويليامز يوجه صدمة كبرى لبرشلونة ويجدد عقده مع بلباو

غدا.. المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

الذباب يثير الذعر فى إسرائيل.. سكان حيفا المحتلة يهربون من منازلهم

انفجار هائل فى محطة وقود بروما يسفر عن إصابة 8 أشخاص .. فيديو

شعار سوريا الجديد يشعل ضجة بين الرافض والمؤيد.. فماذا تعرف عنه؟

صفقة قوية.. تطورات جديدة فى ملف انتقال وسام أبو على إلى الريان

طريق الموت ينهى رحلة جوتا نجم ليفربول.. تقرير يفضح كارثة الطريق الأخطر بإسبانيا

رابطة الأندية تجرى تعديلات جديدة على مرحلة التتويج بالدورى فى الموسم الجديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى