23 مارس.. الحكم على المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون دولار من أموال المودعين

أموال-أرشيفية
أموال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 23 مارس المقبل للحكم على 4 متهمين بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من أموال أحد البنوك.
 
وأسندت النيابة للمتهمين " د.س"، موظفة بأحد البنوك، و "أ.م"، موظف بالبنك، و"ر.م" رجل أعمال، و "ع.أ" صاحب مكتب تخليص جمركى، تهمة بصفتهم موظفين عموميين "الأولى مدير إدارة العمليات المصرفية بالبنك ، و الثانى عداد بالبنك"، سهلا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع وأخر مجهول الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للبنك جهة عملهما والبالغ مقدارها 2 مليون و 874 ألفا و 600 دولار، من الأموال المودعة بحساب عملاء البنك المبينة أسمائهم بالتحقيقات.
 
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمة الأولى قامت بقبول طلبات تحويل هذه المبالغ المالية من حسابات عملاء البنك الصحيحة وإيداعها بحسابات وهمية بأسماء مزورة لهذا الغرض باسم المتهم الرابع، وباسم أخر وهمى، وتمكينها والمتهم الثانى للمتهم الثالث والرابع والمجهول من إعادة سحبها من تلك الحسابات الوهمية، مما مكنهم من الاستيلاء على تلك المبالغ لأنفسهم بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأكمل أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتزوير محررات رسمية، وهى محررات لإحدى الشركات المساهمة ومحررات عرفية، واستعمالها فيما زورت من أجله.
 
وقال وليد خلف المحامي، إن جريمة الاختلاس تعتبر سرقة أموال مملوك للغير بنية التملك، وفقا لنص المادة 300 من قانون العقوبات، أما جريمة الاستيلاء على المال العام، فهي الاستحواذ وأخذ المال العام بطريق الغش أو التدليس، ويعتبر الاستيلاء على المال العام، "انتزاع مال معين من حيازة الغير.
 
وأضاف خلف فى حديثه لـ"اليوم السابع": أن المادة 112 بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975، نصت على كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، كما أنه يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته.
 
وأوضح المختص بالقانون، أن العقوبة تكون بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.
 
وأكد على أن العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فى الجريمة السابقة.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وظائف فى محطة الضبعة بمرتبات تصل لـ40 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

انطلاق مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية استعدادا لأمم إفريقيا

حفل جوائز ذا بيست 2025.. عثمان ديمبيلى يتوج بأفضل لاعب فى العالم

ربيعة وفيصل وفتحي على دكة بدلاء منتخب مصر أمام نيجيريا

إمام عاشور وزيزو وصابر في تشكيل منتخب مصر ضد نيجيريا


الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير وفرصة ذهبية للسداد خلال ديسمبر

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

هجوم سيبرانى مريب يضرب مجلس النواب الألمانى خلال زيارة زيلينسكى

يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء


رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى