السجن المشدد 3 سنوات لبائع بتهمة تزوير محررات رسمية

تزوير محررات-أرشيفية
تزوير محررات-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة جيلاني حسن أحمد، بمعاقبة المتهم "رمضان.إ" بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية بمدينة نصر.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط وليد عبد الرؤف المندراوى، وأمانة سر وائل عبد المقصود وحسام عبد الرسول.
 
وأسندت النيابة للمتهم "رمضان.إ"، بائع، وآخرين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى رخص التيسير المنسوب صدورها لوحدة مرور النزهة والسلام و جزيرة محمد، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الخارجية تعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة التطورات فى ليبيا

أوسيمين يقود غلطة سراي للتتويج بكأس تركيا على حساب طرابزون سبور

الهلال يغري كريستيانو رونالدو بعرض غير متوقع للمشاركة في كأس العالم للأندية

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

محمود صابر لاعب سموحة يكشف تفاصيل إصابته ويغيب حتى نهاية الموسم


عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

موعد وصول حسام البدري وباقي الرياضيين المصريين من ليبيا الليلة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة


البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر

جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

بـ590 جنيهًا إسترلينيًا.. وزير خارجية بريطانيا مُتهم برفض دفع أجرة تاكسى

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

انتعاشة فنية في السينمات.. 5 أفلام تتنافس في دور العرض.. سيكو سيكو يواصل نجاحاته ويتصدر القائمة بـ169.6مليون جنيه.. الصفا الثانوية بنات ونجوم الساحل يتنازعان على المركز الثاني.. استنساخ وفار بـ7 أرواح في الذيل

رسالة عاجلة من وزارة الخارجية للمصريين المقيمين في ليبيا

التظلمات تصدر قرارها بشأن أزمة مباراة القمة غدا.. استبعاد إعادة المواجهة.. الأهلي يحمل الجبلاية والرابطة المسئولية.. الزمالك يطالب بتطبيق اللائحة أسوة بالموسم الماضي.. وبيراميدز يهدد باللجوء للمحكمة الرياضية

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

بيراميدز يكشف حقيقة الحصول على توقيع رامى ربيعة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى