تجديد حبس متهم لاستيلائه على ملايين الجنيهات بتزوير مستندات هجرة غير شرعية

تزوير مستندات-أرشيفية
تزوير مستندات-أرشيفية
كتبت ــ أمنية الموجى
جدد قاضي المعارضات، حبس متهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بالنصب والتزوير وغسيل الأموال، من خلال شركة توظيف للأموال متخصصة فى الهجرة غير الشرعية، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية، عن تورط المتهم فى تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، واستقطاب الشباب راغبى السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.
 
وضبط بحوزة المتهم جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان - جهاز طباعة ألوان منفصل، وهارد، و2 فلاشة، و2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، و2 هاتف محمول يحوى أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات، و11 جواز سفر مصرى بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة – عدد 7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، و17 سجل تجارى، و8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، و12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة، و2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة، و3 تذاكر طيران، و2 كشف حساب بنكى مزور، و65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، و2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكى المعد للتزوير، ومبلغ مالى و4 فيزات مختلفة.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإدارية العليا: الهيئة الوطنية للانتخابات ملزمة بإصدار قرارات مسببّة للتظلمات

إنفلونزا K تهاجم أوروبا قبل عيد الميلاد.. هل تنتظر الدول كارثة فى العطلات؟

تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟


الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

يوسف بلعمرى يرفض عرضاً من الوداد المغربى تمهيداً للانتقال إلى الأهلى

هل يُشارك إمام عاشور فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا الليلة؟

تعرف على بديل تريزيجيه فى تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

غيابات الزمالك أمام حرس الحدود بكأس عاصمة مصر


رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

وزارة الصحة توجه للمواطنين رسائل هامة لمنع عدوى الأنفلونزا.. صور

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

برشلونة يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس ملك إسبانيا أمام جوادالاخارا

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى