سقوط صراف وعاطل وراء الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر

أموال-أرشيفية
أموال-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف
القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صراف وعاطل لقيامهم بالاتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع عباس العقاد  دائرة القسم، وتمكن من ضبط كلا من"م. ع. م" 33 سنة صراف بشركة للصرافة مقيم قسم شرطة مصر الجديدة، و"ا. ح. ل" 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم قسم شرطة السلام أول، اثناء  استقلالهما السيارة رقم ق ط ب 749 ماركة فولفو سوداء اللون   " ملك وقيادة الثاني ". 
 
وعثر بحوزتهما على  المضبوطات التالية" 18.470 دولار أمريكي، 400 يورو، 100 ريال سعودي"وجميعهم بحوزة الأول، و 59.100 جنيه مصري بحوزة الثاني، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة ، 
 
وأضاف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد استبدالها للثاني، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بعثة شباب اليد تعود من بولندا صباح اليوم بالمركز السادس لبطولة العالم

مبتكر مسلسل Squid Game يكشف: الشخصيات المهمة فى القصة تشبه إيلون ماسك

موعد انطلاق بطولة الدوري المصري لموسم 2025 - 2026

جون آرياس يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مواجهة الإنتر ضد فلومينينسي

المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة


الاستعدادات السياسية تتصاعد قبيل إعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني غدًا.. واستنفار انتخابي داخل الأحزاب والقوى الوطنية لإنهاء الاستعدادات اللوجستية

الأهلي يتجه لفسخ عقد كريم نيدفيد في الميركاتو الصيفي

تفاصيل التعاقد مع يانيك فيريرا والجهاز المعاون يضم 5 مساعدين أجانب

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

الأهلى يجهز المستحقات المالية لـ يحيى عطية الله بعد انتهاء الإعارة


موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023

تجديد حبس المتهمة بقتل جارتها بسبب خلافات بينهما فى أوسيم 15 يوما

عمرو سعد يحتفل بنجاح ابنه: مبروك يا صاحبى عقبال الشهادة الكبيرة

نجوم الفن والغناء يدعمون شيرين عبد الوهاب أمام الانتقادات

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

زفاف فى المسجد الأقصى.. الاحتلال يحول باحاته إلى قاعة احتفالات للمستوطنين

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انضمام أوفا إلى البنك يُعجل بإتمام صفقة أسامة فيصل للنادي الأهلي

هند صبري تحيي ذكرى 30 يونيو: محطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى