سقوط صراف وعاطل وراء الإتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر

أموال-أرشيفية
أموال-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف
القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صراف وعاطل لقيامهم بالاتجار بالعملات المزورة فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه اثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع عباس العقاد  دائرة القسم، وتمكن من ضبط كلا من"م. ع. م" 33 سنة صراف بشركة للصرافة مقيم قسم شرطة مصر الجديدة، و"ا. ح. ل" 46 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم قسم شرطة السلام أول، اثناء  استقلالهما السيارة رقم ق ط ب 749 ماركة فولفو سوداء اللون   " ملك وقيادة الثاني ". 
 
وعثر بحوزتهما على  المضبوطات التالية" 18.470 دولار أمريكي، 400 يورو، 100 ريال سعودي"وجميعهم بحوزة الأول، و 59.100 جنيه مصري بحوزة الثاني، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترف الأول بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة ، 
 
وأضاف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بحوزته بقصد استبدالها للثاني، وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال الأول أيدها، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
 
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
 
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
 
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
 
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمنجم السكرى لإنتاج الذهب.. مدبولى: الحكومة تتبنى نهجاً تكاملياً لتنفيذ خطة الدولة لتطوير قطاع التعدين.. وتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بعد مناقشات البرلمان

صورة متداولة لوصول الإسباني ريفيرا لتوقيع عقده مع الأهلي

مقتل إنفلونسر فى المكسيك خلال بث مباشر.. والسلطات تؤكد إجراء تشريح للجثة.. صور


رفع الحد الأقصى لسن المتقدم بمسابقة معلم مساعد من معلمى الحصة حتى 45 عامًا

موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

بعد عودة هادى خشبة والبدرى.. وزارة الرياضة تستعد لوصول الفوج الثانى من ليبيا

أزمة مباراة القمة.. التظلمات تستمع لأقوال رئيس لجنة المسابقات قبل إصدار القرار

قرار هام من وزير التربية والتعليم لمعلمى الحصة بعد قليل


ترامب: أعتقد أن الرئيس السورى شخص قوى وسنتابع نتائج رفع العقوبات

مواعيد مباريات اليوم.. إسبانيول ضد برشلونة وشباب مصر فى أفريقيا

أكرم القصاص يكتب: جولات ترامب.. صفقات وتحولات الحرب والسلام

63 شهيدا فى غارات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة منذ فجر اليوم

منتخب الشباب يواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 20 سنة.. اليوم

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كأس أمم أفريقيا للشباب

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟

موعد مباراة الأهلي أمام البنك فى دوري nile والقناة الناقلة

4 مباريات نارية تنتظر الإسماعيلى فى الدوري وكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى