المشدد من 3 لـ10 سنوات لـ4 متهمين بقتل مواطن واستعراض القوة بالبساتين

محكمة-أرشيفية
محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير عبد العال، بمعاقبة كلاً من "يوسف.ع"، و "محمد.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة كلاً من " أحمد.م"، و "أحمد.ع"، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بقتل مواطن واستعراض القوة بالبساتين.
 
 
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد احمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين "يوسف.ع"، "طباخ"، و"محمد.ع"، مدرب كمال أجسام، و "أحمد.م"، سائق، و "أحمد.ع"، طالب، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهما "أحمد.خ"، و"أحمد.ع"، ‏حال كونهما أكثر من شخصين ‏محرزين أسلحة بيضاء، مهددين إياهم بها ‏قاصدين من ذلك ترويعهم ‏وتخويفهم ‏وإلحاق الأذى المعنوي والمادي بهم، ‏والتأثير في ارادتهم والسطو عليهما، وكان ذلك من شأنه بث الرعب فى نفسهما وتكدير أمنهما.
 
 
‏كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة الضرب العمد المجني عليه " أحمد.خ" ‏‫بأن التفوا حوله وسددوا له عدد من الضربات، وسدد له المتهم الأول طعنة بسلاحه الأبيض "خنجر"، فيما قام باقى المتهمين بتسديد عدد من الضربات والطعنات، منا أدت لإصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.
 
 
وسرق المتهمون الدراجة البخارية المملوكة المجنى عليه "أحمد.خ"، بالطريق العام حال كونهم حاملين أسلحة بيضاء.
 
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلا هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان بمصر

جيسي جي تطمئن جمهورها بعد عملية استئصال الثدي: أشعر ببعض الإرهاق لكني ممتنة

اتحاد الأثقال يمنح الهيئات مهلة حتى 30 سبتمبر لسداد المديونيات

جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. هل يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي التقدم؟


ماريسكا يهنئ لاعبي تشيلسي بالتأهل لنصف النهائي ويوجه رسالة إلى مادويكي

حبس المتهم بقتل مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية فى المنيب بالجيزة 4 أيام

وظائف أمن فى المترو برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

ليفربول يواصل صرف رواتب جوتا حتى 2027 ويؤسس صندوقًا لدعم وتعليم أطفاله


هل يكون وسام أبو علي اللاعب رقم 8 فى قائمة الراحلين عن الأهلى؟

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات

حادثة تهز تونس.. زوج يقتلع عينى زوجته للحصول على كنز.. اعرف التفاصيل

وزير الخارجية الصيني: الحرب ليست السبيل لمعالجة الملف النووي الإيراني

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

"ملكة الفواكه" فى مواجهة التحديات.. المانجو بين وفرة الإنتاج وصعوبات المناخ.. قفزة فى صادرات المانجو المصرية بـ150 ألف طن تدعم مكانة "ملكة الفاكهة" عالميا.. وباحثة تكشف: لماذا لا تنضج المانجو على الشجرة؟

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى