"طاقة النواب" تواصل الثلاثاء المقبل مناقشة قانون "النفاذ للموارد الأحيائية"

طلعت السويدي
طلعت السويدي
كتبت نورا فخرى

تواصل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها المزمع عقده الثلاثاء القادم ، مناقشة مواد مشروع قانون بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

 ويعد أحد التشريعات الهامة أمام اللجنة لاسيما لدوره في حماية الموارد الأحيائية المصرية والسماح للغير باستخدامها لأغراض البحث العلمي أو المصالح الاقتصادية، عن طريق إجراءات محددة تضمن تقاسم المنفعة.

وتأتى أهمية مشروع القانون، خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ ويستند فى مضمونة إلى المباديء الاساسية للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجي.

و ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية بما فى ذلك المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب،قد وافقت من قبل برئاسة النائب طلعت السويدى، على المواد (20، 21)  بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها.

وحسب المادة  (20)، لايجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز، ويشترط النشر المسبق  الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.

وأجازت المادة (21) للجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، تعديل أو الغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى الأحوال الأتية، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص، وأن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، و أن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية، أو أن يتخذ المرخص له أسلوبًا للجمع والاستخدام لغرض يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية التى صدقت مصر عليها أو قانون المحميات الطبيعة. ويجوز لصاحب الترخيص التظلم خلال شهر من إخطاره بالقرار وفقًا للمادة(15) من هذا القانون.

 

 

 

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

منتخب الناشئين يواجه أيرلندا في بطولة بولندا الودية.. اليوم

الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

الطقس اليوم الخميس 15-5-2025.. أجواء حارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت

تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا


180 دقيقة حاسمة.. محمد صلاح يطارد الذهب والأرقام القياسية في إنجلترا

أمير قطر يفاجئ ترامب بهدية غير متوقعة بعد توقيع اتفاقيات تاريخية

أسرع قطارات السكة الحديد.. اعرف مواعيد وأسعار قطار تالجو اليوم 15- 5- 2025

وزير المالية السورى يدعو إلى عودة الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

بعد وفاة الضحية الثامنة فى انفجار خط غاز الواحات.. ما عقوبة المتهمين؟


موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا

فى فيديو مؤثر.. حسام البدري يشكر الدولة على عودته الآمنة من ليبيا

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية على حسم لقب الدوري

"حر نار نهارا متعدل ليلا".. حالة الطقس اليوم الخميس 15 مايو 2025 فى مصر

الخارجية الأمريكية: إعادة بناء غزة أمر مستحيل فى ظل احتمال تدمير القطاع مجددا

الريال ضد مايوركا.. المرينجي يتأخر بهدف فى الشوط الأول بالدوري الإسباني

وفاة عبد الله محمد بطل مصر فى التجديف والاتحاد ينعيه.. صور

تطورات ملف تجديدد عقد رامي ربيعة مع الأهلي وطلبات اللاعب

1000 وظيفة فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا.. رابط التقديم

تحويل طفل تعدى جده عليه بشبرا الخيمة للطب الشرعى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى