7 مارس.. الحكم فى عدم دستورية مسئولية صاحب محل التموين عن المخالفات بمحله

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 96 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

 

وتنص المادة 58 من القانون على أنه "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة، وفى المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.

 

وتنص المادة 50 من القانون على أنه "يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها فى المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى الحكم بالإزالة".

 

كما تنص المادة 21 من القانون على أنه "لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التى يرى لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة فى جميع بلاد القطر لخزن تقاوى البطاطس، وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما فى ذلك تحديد أقصى الأسعار التى تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوى المذكورة".

 

كما تنص المادة 56 من ذات القانون على أنه "يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إذا ما المدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته فى السلعة موضوع الجريمة وغيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

100 مليون جنيه إسترليني تهدد بقاء محمد صلاح في ليفربول

أحمد حمدي يخطط للرحيل المجاني عن الزمالك نهاية الموسم

إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية

أكاديمية الشرطة تعلن نتيجة الطلاب المتقدمين لها اليوم

مع اقتراب امتحان نصف العام.. اعرف درجات الترم للصف الثالث الإعدادى


الأهلي يتعهد بالسماح لمصطفى شوبير بالاحتراف الأوروبى.. اعرف التفاصيل

مستقبل محمد صلاح حديث صحف إنجلترا بعد تألقه مع ليفربول ضد برايتون

الطقس اليوم.. أجواء باردة وأمطار وشبورة والصغرى بالقاهرة 13 درجة

6 جواهر تتألق فى كأس عاصمة مصر مع الأهلي والزمالك والمصري

محمود حمدان: مسلسل على كلاى لأحمد العوضى من أهم الأعمال فى رمضان 2026


ريال مدريد يواجه ألافيس لاستعادة الثقة فى الدوري الإسباني.. موقف ألونسو

مواعيد قطارات القاهرة – الإسكندرية والعكس اليوم الأحد 14-12-2025

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-12-2025 والقنوات الناقلة

روبوت يختفى تحت جليد القطب الجنوبى 8 أشهر ويعود بمعلومات تثر الذعر.. ما القصة؟

مواعيد مباريات الزمالك فى بطولة كأس عاصمة مصر

لو أولادك مش على بطاقتك التموينية.. اعرف تضمهم إزاى

توروب: هدفى تطوير أداء لاعبى الأهلى.. وهذا موقفى من عودة معلول

شاهد أول صور من حفل زفاف التونسية دارين حداد فى دبى

أكاديمية الشرطة تعلن نتائج اختبارات المتقدمين للعام الدراسى.. غدا

ابن جليلة محمود يكشف لـ اليوم السابع تطورات حالتها بعد دخولها العناية المركزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى