7 مارس.. الحكم فى عدم دستورية مسئولية صاحب محل التموين عن المخالفات بمحله

المحكمة الدستورية - أرشيفية
المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

حدد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس المقبل، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 96 لسنة 27 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 بشأن رسوم التموين.

 

وتنص المادة 58 من القانون على أنه "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة، وفى المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.

 

وتنص المادة 50 من القانون على أنه "يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها فى المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضى الحكم بالإزالة".

 

كما تنص المادة 21 من القانون على أنه "لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التى يرى لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة فى جميع بلاد القطر لخزن تقاوى البطاطس، وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما فى ذلك تحديد أقصى الأسعار التى تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوى المذكورة".

 

كما تنص المادة 56 من ذات القانون على أنه "يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إذا ما المدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته فى السلعة موضوع الجريمة وغيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم فى التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أى عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له".

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ديانج وبن شرقي وداري وفؤاد في تشكيل الأهلي الأساسي أمام فاركو

حكم أزمة بيلينجهام يدير مباراة مايوركا ضد برشلونة في الدوري الإسباني

قبل قمة ألاسكا.. أبرز اللقاءات السابقة بين ترامب وبوتين وسر هدية الرئيس الروسى

يانيك فيريرا للاعبي الزمالك: لا أحد يضمن مركزه في التشكيل الأساسي

وزير السياحة الأردنى: الربط الجوى مع مصر ودول الخليج ينشط الحركة السياحية


كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة

تعرف على قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025 - 2026

دينا فؤاد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية كاجوال فى شوارع كان الفرنسية

شرم الشيخ للمسرح الشبابى يعلن تفاصيل مسابقة التأليف المسرحى

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


محمد صلاح والصفقات الجديدة في تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

غدا.. بدء تنسيق وقبول طلاب مدارس المتفوقين والنيل الثانوية الدولية 2025

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى