القانون: يجوز للمتزوجة عرفياً خلع زوجها إذا امتلكت أى مستند كتابى للزواج

خلافات زوجية - أرشيفية
خلافات زوجية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى – أحمد عبد الهادى

يتساءل البعض من المواطنين، عن قانونية قيام الزوجة المتزوجة عرفياً طلب التطليق للخلع، "اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية مدى قانونية هذا الإجراء من عدمه طبقاً لنصوص القانون.

ويقول المحامى خالى محمد، إن الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أن (( لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931، ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ))، وعلى ذلك طبقا لهذا النص إذا أنكر الزوج الزوجية في الزواج العرفي وكان الزواج ثابتا بأية كتابة  فتقبل من الزوجة دعوى التطليق للخلع بعقد الزواج العرفي .

وهناك عدة حقوق أعطاها القانون للزوجة تمكنها من الانفصال عن الزوج حتى فى حالة رفضه الانفصال، من بينها الخلع والذى يعد طلاق بأمر الزوجة ولا يعني التنازل عن حقوقها، كما أن الخلع حق يكفله القانون للزوجة إذا بغضت الحياة لأسباب ترجع إلى الزوج، وتقوم الزوجة برفع قضية بطلب الخلع وتوضح فيها أنها بغضت الحياة مع زوجها، وترد مقدم الصداق للزوج، وبعد الحكم بالخلع تذهب الزوجة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج ورقة الطلاق.

ولا يحق للزوجة في حالة الخلع الحصول على مؤخر الصداق، ولكنها تحصل على قائمة المنقولات الزوجية كاملة، وإذا كانت الزوجة حاضنة فمن حقها نفقة الأطفال والتمكين من مسكن الحضانة أو الحصول على أجر مسكن، مع الاحتفاظ بحق الرجل فى رؤية الأطفال.

جدير بالذكر أن القانون وضع شروط قانونية يجوز فيها للقاضى استخدام سلطته فى منح الزوج حق تطليقها طلقة بائنة للضرر، بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن القانون وصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضى أن الزوج مقصر فى أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطلقها وتعسف الزوج فى استعمال حقه ولم يطلق.

 

كما نص القانون على أن للقاضى الحق فى تطليق الزوجة إذا ثبت ضررها، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - والتى نصت على "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضى حكمين".

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

الأهلي يرحب بتحمل جزء من راتب رضا سليم لإنهاء ملف الإعارة

الإفراج عن 1027 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيديو

ياسمين يحيى تكتب: مصير شيكابالا فى الزمالك بين الاعتزال والبقاء


يوليو يشهد منافسة غنائية بإطلاق ألبومات نجوم الصف الأول

البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر


المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

انفجار ناقلة نفط تحمل مليون برميل قبالة سواحل ليبيا

الأهلي يضع 3 سيناريوهات للخروج الآمن من أزمة رحيل وسام أبو علي

حالة من الترقب والحب والحزن في برومو هيبتا المناظرة الأخيرة.. فيديو

مان سيتي ضد الهلال.. جوارديولا لا يعرف إلا الفوز فى تاريخ مونديال الأندية

الزمالك يدرس الإبقاء على مصطفى شلبى.. اعرف السبب

الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فى جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس الآن

مواعيد مباريات اليوم.. الإنتر ضد فلومينينسي ومان سيتي مع الهلال فى مونديال الأندية

معسكر المنتخب ينطلق بالمحليين أول سبتمبر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى