النيابة تعاين موقع العثور على جثة مدير شركة خطوط جوية بالتجمع الأول

جثة-أرشيفية
جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة مقتل مدير شركة خطوط جوية في التجمع الأول، لبيان أسباب الواقعة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المتوفى لبيان وكشف أسباب الحادث، وكلفت والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وتمكنت الأجهزة من العثور على جثة "مدير بإحدى شركات الخطوط الجوية" مُبلغ باختفائه منذ عدة أيام بشقة بالتجمع الأول بالقاهرة مصابا بعدة طعنات وسرقة ما بداخل الشقة من محتويات.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة  ويعمل عامل زراعى سابق بالحدائق المحيطة بمحيط سكن المجنى عليه، ومقيم ببنى سويف، وضبطه، والذى إعترف بسابقة إرتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وسابقة استضافته له، وارتكابه واقعة القتل بقصد سرقته، بعد أن تعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" تحصل عليه من داخل مطبخ الشقة أودت بحياته على الفور، وقيامه بتنظيف السكين المستخدم فى الواقعة وإعادته مرة أخرى داخل المطبخ، واستيلائه على المسروقات، والاستعانة بخمسة أشخاص آخرين لنقل المسروقات من الشقة دون علمهم بحقيقة الواقعة، تم ضبطهم وبحوزة أحدهم السيارة المستخدمة فى نقل المسروقات، وأنكروا علمهم بحقيقة الواقعة.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فليك: لم اطلب من يامال إحراز أهداف .. وحزين لرحيل مارتينيز

القوات المسلحة تواصل جهود إدخال المساعدات لقطاع غزة.. فيديو

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

ميلانيا ترامب تطالب نجل بايدن بمليار دولار تعويض بسبب جيفرى ابستين

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة


رفع سعر دواء لإنقاص الوزن ببريطانيا 3 أضعاف بعد شكوى ترامب

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

ترامب: أريد رؤية الصحفيين يحصلون على حق الوصول إلى غزة


أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

حسام حسن يستقر على 25 لاعبًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي والأهلى ضد فاركو

فيريرا يرفع شعار المفاجآت قبل مواجهة المقاولون في دوري Nile

كل ما تريد معرفته عن المعهد الشرطى الصحى.. الشروط والمجموع المطلوب للتقديم

وزارة الصحة تخصص آلية لاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة.. وتكشف قائمة الأمراض الأكثر طلبا لقرارات العلاج المجانى.. تسهيل الحصول على كارت الخدمات المتكاملة.. وتؤكد: مناظرة 5000 مواطن عبر الفيديو كونفرانس

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة والعظمى بالقاهرة 38 وأسوان 49

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

مجلس الشيوخ المصرى رحلة قرن ونصف من التشريع والحكمة.. من 1829 إلى 2024 ألغاز وحقائق تنكشف.. حكاية 9 ساعات فقط عُمر دورة انعقاد كاملة عام 1925.. تم حله 5 مرات ومازال صامدا.. المجلس رفضته الثورات وأعادته الدولة

"الأوقاف" تفتتح 21 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى