عدم قبول دعوى بطلان اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدور فبراير الجارى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

وأقيمت الدعوى رقم 106 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن "أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الأخطاء الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية، فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة، وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار، يكون الربط نهائيا، وتصبح الضريبة واجبة الأداء 2 وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لاحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير، وعلى الممول سداد الضريبة، وفقا لقرار اللجنة الصادر فى الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

ويحق للممول أيضا أن يطعن على قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار، ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

 

 

 

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كل ماتريد معرفته عن مباراة الأهلى وفاركو بالدوري المصري الليلة

فاركو عن مواجهة الأهلى: :"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

عمر مرموش يسعى لضم وولفرهامبتون إلى قائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي

الأرصاد: انخفاض تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة شمال البلاد اليوم وغدا

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر


طاقم حكام مصري بقيادة أمين عمر لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

الأرصاد تحذر: اضطراب الملاحة بهذه المناطق ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

موقع معزول ومحصن أمنيا.. تعرف على القاعدة المستضيفة للقاء ترامب وبوتين


مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

محمد صلاح على موعد مع التاريخ فى مباراة ليفربول ضد بورنموث

البريد أبرزها.. 3 طرق لتلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم

تعليق مهين من متحدثة الخارجية الروسية ضد الرئيس الأوكرانى.. فيديو

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات

بعد تأكد غيابه عن لقاء المقاولون.. الزمالك يجهز أحمد ربيع لمواجهة مودرن سبورت

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

مصرع 25 شخصا بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية شمال باكستان

تفاصيل إحالة عامل للمحاكمة بتهمة التعدى على سيدة داخل سيارة

ترتيب الكرة الذهبية بعد السوبر الأوروبي.. محمد صلاح يطارد ثنائي باريس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى