عدم قبول دعوى بطلان اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة

المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
المحكمة الدستورية ـ أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، بدور فبراير الجارى بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

وأقيمت الدعوى رقم 106 لسنة 30 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، فيما تضمنته من اختصاص المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة.

وتنص المادة السادسة من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة على أن "أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الأخطاء الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية، فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة، وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار، يكون الربط نهائيا، وتصبح الضريبة واجبة الأداء 2 وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لاحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار بالتقدير، وعلى الممول سداد الضريبة، وفقا لقرار اللجنة الصادر فى الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

ويحق للممول أيضا أن يطعن على قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقيم فى دائرتها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار، ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة، ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الولايات المتحدة توافق على بيع ذخائر بقيمة 510 مليون دولار لإسرائيل

المخرج الفلسطينى رشيد مشهراوى يعلن استشهاد ابنة عمه فى مجزرة مقهى الباقة

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون غدا امتحان التفاضل والتكامل

تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو


فيلم براد بيت F1: The Movie ما بين الحقيقة والخيال

تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

السيطرة على حريق مخزن أدوات كهربائية فى منطقة التجمع دون إصابات

الاتحاد السكندري يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للموسم الجديد.. صور

جلسة تاريخية لمناقشة قانون الإيجار القديم تحت القبة.. رئيس المجلس: القانون ليس فيه أية شبهة عدم دستورية.. ولن يترك مواطن بلا مأوى.. والحكومة تتعهد لرئيس النواب بإرسال بيانات أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم


موعد مباراة مان سيتي ضد الهلال فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

حزن يخيم على تونس.. 20 غواصًا يبحثون عن الطفلة مريم فى قاع البحر

حلم المجد المونديالي.. مانشستر سيتي يصطدم بطموح الهلال فى قمة عربية أوروبية مشتعلة.. مرموش يبحث عن البصمة الأولى والزعيم يتحدى الغيابات وصدمة الدوسري.. والإنتر يواجه فلومينينسي فى معركة العبور إلى ربع النهائي

المتهم بالتعدى على ابنه فى الشرقية: "كنت بأدبه".. فيديو

الصحف العالمية: مدير CIA يؤكد انتكاسة برنامج إيران النووي لسنوات بعد الضربات الأمريكية.. بريطانيا تطالب مواطنيها بإنجاب مزيد من الأطفال.. طوارئ فى أوروبا بسبب الحر.. و84 مقاطعة فرنسية تعلن التأهب

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى