"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - أحمد حسني

"التعدى على موظف أثناء عمله" جملة تتردد بين الجميع، سؤال يدور فى ذهن كل مواطن يذهب لمصلحة حكومية لتخليص أوراق خاصة به، ولكن القانون يمنع ذلك، ويوضح اليوم السابع عقوبة التعدى على الموظف العام أثناء عمله .

حددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".


كما نصت المادة 137 مكرر على أن يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".


أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف ، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين، وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا.


وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

جلسة حاسمة بين فيريرا وجون إدوارد لتحديد ملامح الموسم الجديد للزمالك

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

موسم رحيل الأساطير فى ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز


ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى

انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وفتح باب تلقى أوراق المرشحين اليوم

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم


شاطئ العريش ينطق بالجمال ويُلهم العيون ويُحيي الذاكرة.. صور

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

اتحاد الكرة يخاطب المناطق لبدء الكشف الطبى على الحكام

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور

تنسيق الجامعات 2025.. خطوة بخطوة كيفية التقدم لحجز اختبارات القدرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى