ننشر نص مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات بعد موافقة البرلمان

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب محمود حسين
انتهى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، من مناقشة مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، ووافق عليه في مجموعه، وقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
 
 
 
وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه في مجموعه، كالتالى:
 
 
مادة (1):
 
لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.
 
 
 
مادة (2)  
 
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.
 
 
 
مادة (3):
 
تختص اللجنة بما يلي:
 
 
 
1-  تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتي تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة.
 
 
2- إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
 
 
3-  تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
 
 
4-  تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
 
 
5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في المادة (1) من هذا القانون، ويشار إليها في هذا القانون بالرخصة.
 
 
 
مادة (4)
 
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
 
 
مادة (5)
 
 
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
 
 
مادة (6):   
 
تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
 
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
 
 
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
 
 
 
مادة (7):
 
يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
 
 
3-    ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
 
4-    إجادة القراءة والكتابة.
 
5-    أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً.
 
6-    أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
 
7-    ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه Hعتباره.
 
8-    الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.  
 
 
 
مادة (8)
 
 
يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
 
 
 
مادة (9)
 
 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
 
 
 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
 
 
مادة (10):
 
 
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
 
 
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
 
 
مادة (11)
 
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
 
 
 
مادة (12):  
 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
 
 
 

Trending Plus

الأكثر قراءة

"الحج والعمرة السعودية" تثمن جهود مصر لملاحقة مروجى حملات الحج الوهمية

جميع ألقاب برشلونة عبر تاريخه

أشرف داري يعود لتشكيل الأهلي أمام البنك بالدوري المصري

منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس

القاهرة 37 درجة فى الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الساعات المقبلة


مصطفى محمد يرفض المشاركة فى جولة دعم المثليين بالدوري الفرنسي: إيماني يمنعني

سقوط سفاح الكلاب فى كوبا.. حول منزله لمقبرة جماعية

مدير FBI السابق يدعو لاغتيال ترامب بشفرة سرية على إنستجرام.. والسلطات تحقق

السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنوعها لا تخول لحامليها أداء فريضة الحج

الموت الرحيم.. مناقشات داخل البرلمان الفرنسى لفرض قيود على المراهقين


مصطفى عسل يتأهل إلى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش بأمريكا

موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا فى نهائى كأس أفريقيا تحت 20 عاما

عيد ميلاد جانيت جاكسون.. حكاية سترتها العسكرية التى بيعت بـ 80 ألف دولار

مرحبا ألكسندر ترامب.. الرئيس الأمريكى يرزق بحفيده "اللبنانى".. صورة

دغموم يدخل دائرة المرشحين لتدعيم الزمالك بعد سام مرسى والملالى

الطقس اليوم الجمعة 16-5-2025.. موجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

عودة الملاحة الجوية إلى مطار معيتيقة فى طرابلس بعد توقف بسبب الاشتباكات

حسام الزناتى يظهر في الصورة لتولى منصب مدير التعاقدات بالزمالك

موعد مباراة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المدارس اليابانية: تدريس الفرنسية كلغة ثانية.. و18 ألف جنيه مصروفات الدراسة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى