7 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق

المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 7 مارس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.    

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات. 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال ، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى: لا نية للتفريط فى أفشة والشحات والثنائى من اللاعبين المخلصين

رحمة محسن تتألق بأولى فقرات احتفالية فى حب مصر احتفالا بثورة 30 يونيو

بيان من النيابة العامة بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين

تعرف على فريق عمل ألبوم "ابتدينا" لـ عمرو دياب

الأهلى يمنح عمر كمال عبد الواحد "الفرصة الأخيرة" بفرمان ريبيرو


باريس سان جيرمان يضم رسميًا عبد الرحمن عبده لاعب يد الأهلي موسمًا

كشف جديد في حقول عجيبة للبترول بالصحراء الغربية بإنتاج 2500 برميل يوميا

تعرف على تفاصيل ألبوم الكينج محمد منير

الإعـلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية للطلبة من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. اعرف التخصصات والشروط

المحكمة الإسرائيلية تستدعى ابن نتنياهو لحصوله على جواز سفر دبلوماسى دون حق


تعرف على البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى الجديد للزمالك

مسلسل فات الميعاد يستمر بالمركز الأول في المشاهدات على منصة watch it

البلجيكى يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك والإعلان خلال ساعات

وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو

كيف يدير الأهلي ملف احتراف وسام أبو علي بعد فوضى العروض؟

أحسن التصرف وإلا قطعنا التمويل.. ترامب يهدد المرشح المسلم لعمدة نيويورك

إنفوجراف.. تحسن ملحوظ فى مناخ الاستثمار مدفوعا بفعالية السياسات الحكومية

نائب رئيس الوزراء: كل المقيمين على أرض مصر يتمتعون بجميع الخدمات الصحية

أسامة فيصل يحسم وجهته ويخطر البنك برغبته فى الانتقال للأهلي

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى